-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقام الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه ╡
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب إثم من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسي صلاة
-
باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر
-
باب السمر في الفقه والخير
-
باب السمر مع الأهل والضيف
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░31▒ (باب: لا تُتَحَرَّى الصَّلاة قبل غُرُوب الشَّمْس)
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: كأنَّ بعضهم لمَّا ذهب إلى أنَّ الحرام إنَّما هو التَّحرِّي بصلاته للطُّلوع والغروب لا مطلق وقوع صلاته في هذين الوقتين، نبَّه على حجَّتهم في ذلك، وقد بيَّن قبل ذلك حُجَّة مَنْ ذهب إلى عموم النَّهي عن التَّحرِّي والوقوع. انتهى.
ما أفاده الشَّيخ قُدِّس سرُّه واضحٌ، فإنَّهم اختلفوا في الصَّلاة في الأوقات المنهيَّة على أقوالٍ بُسطت في «الأوجز»، ولا يذهب عليك أنَّ الإمام البخاريَّ فرَّق بين التَّرجمتين: إذ أطلق التَّرجمة الأولى أي: (الصَّلاة عند الطُّلوع)، وقيَّد الثَّانية أي: (الصَّلاة عند الغروب) بالتَّحرِّي، ولم يتعرَّض لذلك أحدٌ مِنَ الشُّرَّاح ولا المشايخ سوى العلَّامة السِّنديِّ مع أنَّ الأحاديث الواردة في التَّرجمتين على نسقٍ واحدٍ مِنْ إطلاق النَّهي في الصَّلاتين معًا، وكذا التَّحرِّي ورد فيهما معًا، فكيف غاير الإمام؟ وتنبَّه لذلك السِّنديُّ، لكنَّه سعى باتِّحاد التَّرجمتين إذ قال: أمَّا التَّحرِّي فلعلَّ المراد منه مطلق القصد إلى الوقتين لأجل إيقاع الصَّلاة فيهما بناءً على أنَّ الصَّلاة فعلٌ اختياريٌّ فمَنْ يفعلها فيهما يقصدهما لأجلها، فتوافقت الأحاديث على إطلاق النَّهي إلى أن قال: وعلى هذا فذكر التَّحرِّي في أحد البابين دون الآخر إمَّا لمجرَّد التَّفنُّن أو للدِّلالة على أنَّ التَّحرِّي لا دخل له في الخصوص، ويمكن أن يقال: ذكر التَّحرِّي في العصر لأنَّ العصر ورد فيها أنَّه صلعم صلَّى بعدها بخلاف الفجر، لكنَّ هذا لا يناسَب بالأحاديث، فإنَّها في الباب سواءٌ. انتهى.
وما يظهر لهذا المبتلى بالسَّيِّئات أنَّ المصنِّف فرَّق بين التَّرجمتين عمدًا أو(1) قصدًا لدقَّة نظره وعموم اجتهاده، لأنَّ الصُّبح لم يرد فيها على شرط البخاريِّ ما يغاير النَّهي نصًّا بخلاف [النَّهي] بعد العصر، فإنَّه / صحَّ عند البخاريِّ فيه ما ينافي إطلاق النَّهي، كما سيأتي قريبًا في (باب: ما يصلَّى(2) بعد العصر)، فأطلق المؤلِّف في الصُّبح وقيَّد النَّهي بعد العصر بالتَّحرِّي جمعًا بين الرِّوايات، وإشارةً إلى أنَّ الرَّاجح عنده في الصُّبح مسلك الجمهور في إطلاق النَّهي، وترجَّح عنده في العصر مسلك بعض الظَّاهريَّة أنَّ النَّهي مقيَّدٌ بالتَّحرِّي.
قال الحافظ: لا تُكْره الصَّلاة بعد الصُّبح والعصر إلَّا لِمَنْ قصد بصلاته طلوع الشَّمس وغروبها، وإلى ذلك جنح بعض أهل الظَّاهر وقوَّاه ابن المُنْذِر. انتهى.
ويرِدُ على المؤلِّف إيراد روايات التَّحرِّي في الباب الأوَّل وإيراد روايات الإطلاق في الباب الثَّاني، والجواب عنه واضحٌ، وهو أنَّه أشار بالتَّرجمتين إلى أنَّ روايات التَّحرِّي في الصُّبح محمولةٌ عنده على الإطلاق، كما أنَّ إطلاق الرِّوايات في العصر عنده مقيَّدٌ بالتَّحرِّي، فتكون التَّرجمة شارحةً كما هو أصلٌ مطَّردٌ للبخاريِّ، فتأمَّل.
فإن خاطري أبو عذره، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والإمام البخاري منه بريء. انتهى من «هامش اللامع».
[1] في (المطبوع): ((و)).
[2] في (المطبوع): ((يصلِّي)).