-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقام الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه ╡
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب إثم من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسي صلاة
-
باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر
-
باب السمر في الفقه والخير
-
باب السمر مع الأهل والضيف
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░25▒ (باب: وقت العِشَاء إلى نصفِ اللَّيل)
كتب الشَّيخ فِي «اللَّامع»: يعني بذلك وقتها المستحبَّ، ثُمَّ اختلاف الرِّوايتين بالنِّصف والثُّلث مبنيٌّ على اختلاف التَّخمين وتقريب الأمر، و(1)على اختلاف إرادة الشُّروع والفراغ. انتهى.
وبهذا جزم الشُّرَّاح مِنْ أنَّ المراد الوقت المختار، وأمَّا وقت الجواز فهو إلى الصُّبح، وقال الإصْطَخْريُّ(2) مِنَ الشَّافعيَّة: وقت الجواز إلى نصف اللَّيل، وبعده قضاءٌ لا أداءٌ.
فالأوجه عندي أنَّ مسلك الإمام البخاريِّ هو مسلك الإصْطَخْريِّ وهو قولٌ للشَّافعيِّ ومالكٍ، كما في «الأوجز»(3).
ويدلُّ [عليه] ظاهر التَّرجمة كما جزم به الكرمانيُّ إذ قال: إنَّ ظاهرها مشعرٌ لذلك، ولذلك لم يأتِ بشيءٍ مِنَ الأثر، والحديث يدلُّ على الامتداد وإلى(4) طلوع الفجر.
وقال الحافظ: لم أرَ في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثًا صريحًا يثبت. انتهى.
وعلى هذا فلا حاجة عندي لتوجيه التَّرجمة، ولو سُلِّم صرفها إلى مذهب الجمهور فيمكن توجيها(5) بما يستنبط مِنْ كلام العلَّامة السِّنديِّ وهو أنَّ الغاية في التَّرجمة داخلةٌ في المغيَّا، وكأنَّه أثبت جوازها إلى ما بعد النِّصف، وثبت ذلك في حديث الباب بلفظ: (أخَّر العشاء إلى نصف اللَّيل ثُمَّ صلَّى)، فلفظ: (ثُمَّ) صريحٌ في الأداء بعد النِّصف، فإذا ثبت الأداء بعد النِّصف امتدَّ إلى طلوع الفجر / لعدم القائل بالفصل، فإنَّ المذاهب في آخر وقت العشاء ثلاثةٌ: إلى الثُّلث وإلى النِّصف وإلى طلوع الفجر، كما في «الأوجز».
وترجم بلفظ: (إلى نصف اللَّيل) رعايةً للفظ الحديث الوارد فيه، فتأمَّل.
فإنَّه لطيفٌ. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
[1] في (المطبوع): ((أو)).
[2] انظر المجموع شرح المهذب:3/36
[3] أوجز المسالك1/285
[4] في (المطبوع): ((إلى)).
[5] في (المطبوع): ((توجيهها)).