-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقام الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه ╡
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب إثم من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسي صلاة
-
باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر
-
باب السمر في الفقه والخير
-
باب السمر مع الأهل والضيف
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░33▒ (باب: ما يُصَلَّى بعد العَصْر مِنَ الفَوائِت ونَحْوِها...) إلى آخره
قال الحافظ: قال الزَّين بن المُنَيِّر: وأشار به إلى إدخال ما له سببٌ مِنَ النَّوافل. انتهى.
وأنكره العينيُّ وقال: بل المراد مِنْ ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت وسجدة التِّلاوة، والنَّهي الوارد في هذا الباب عامٌّ يتناول النَّوافل الَّتي لها سببٌ والَّتي ليس لها سببٌ. انتهى.
قلت: فكلٌّ مِنَ الشَّارحين فسَّر مراد البخاريَّ على مسلكه، فإنَّ عند الشَّافعيَّة يجوز في الأوقات المنهيَّة مِنَ النَّوافل ما كانت ذات سببٍ، ولا يجوز عند الحنفيَّة، كما بُسط الاختلاف في ذلك في «هامش اللَّامع» و «الأوجز» و«هامش الكوكب».
وفي «تراجم شيخ المشايخ»: غرضه مِنْ عقد هذا الباب الإشارة إلى توجيه ما روي عن عائشة ╦ : مِنْ أنَّه لم يكن رسول الله صلعم يدع الرَّكعتين بعد العصر، بأنَّه كان ذلك قضاءً لراتبة الظُّهر، ومعنى قولها: (ما تركهما) ترك نسخٍ، بل كان ◙ إذا فاتته راتبة الظُّهر أو راتبة صلاةٍ أخرى صلَّاها بعد العصر، لكنَّ هذا التَّوجيه لا يمشي في آخر أحاديث الباب. انتهى.
قوله: (شغلني ناسٌ...) إلى آخره كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: فيه دلالةٌ على جواز القضاء في ذلك الوقت، غير أنَّ السُّنن لمَّا لم تكن مقضيةً لعدم الوجوب ليس لأحدٍ قضاؤها في الأوقات سيَّما المكروهة، ثُمَّ إنَّ الرَّكعتين مِنْ خصوصيَّات النَّبيِّ صلعم، ومَنْ صلَّى مِنَ الصَّحابة فإنَّما صلَّى لحمله فعله ◙ على التَّشريع مع أنَّه لم يكن تشريعًا، وكان يصلِّيها يوم عائشة لابتدائهما أوَّلًا في يومها. انتهى.
وفي «هامش اللَّامع»: أجاد الشَّيخ قُدِّس سرُّه في هذا الكلام المختصر الوجيز البديع الإشارات إلى ستَّة أبحاثٍ طويلة الأذيال جديرةٌ بالباب:
الأوَّل منها: / إثبات التَّرجمة وهو جواز القضاء في أوقات النَّهي.
الثَّاني: ما يُتَوهَّم مِنْ أحاديث الباب وجوب قضاء السُّنن والنَّوافل.
الثَّالث: جواز قضاء السُّنن وغيرها في الأوقات المنهيَّة.
الرَّابع: أنَّ هاتين الرَّكعتين مِنْ خصوصيَّاته صلعم فلا يقاس عليه غيرُه.
الخامس: الجواب عمَّا ورد مِنَ الآثار في جواز النَّفْل بعد العصر.
السادس أن هاتين الركعتين الواردتين في الباب اختلفت الروايات في إثباتهما ونفيهما، وبسط الكلام على هذه المباحث في «هامش اللامع».