-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقام الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه ╡
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب إثم من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسي صلاة
-
باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر
-
باب السمر في الفقه والخير
-
باب السمر مع الأهل والضيف
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░37▒ (باب: مَنْ نَسِيَ صلاة...) إلى آخره
في «تراجم شيخ المشايخ»: مقصوده عدم وجوب التَّرتيب بين الوقتيَّة والفوائت على خلاف مذهب أبي حنيفة. انتهى.
قلت: الظاهر عكسه، والمسألة خلافيَّةٌ، فعند الشَّافعيِّ لا يجب التَّرتيب مطلقًا، ويجب عند أحمد مطلقًا، وعندنا الحنفيَّةَ ومالك: يجب إلى خمس صلواتٍ لا بعدها.
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله: (فليُصَلِّ إذا ذَكَره(1)) ولا يُعِيد إلَّا تلك الصَّلاة، أورده إشارةً إلى ما ورد في بعض الرِّوايات أنَّ مَنْ فاتته صلاةٌ فإنَّ عليه قضاءها ومثلها، بأنَّ ذلك منسوخٌ، ولا يجب عليه إلَّا صلاةٌ واحدةٌ فقط، وليس ذلك إشارةً إلى دفع مذهب مَنْ ذهب إلى وجوب التَّرتيب، وذلك لأنَّ المذكور هاهنا الوجوب بفور الذِّكر، والذِّكر يقتضي سابقيَّة النِّسيان، ولاشكَّ أنَّ التَّرتيب ساقطٌ بالنِّسيان، فليس في هذا الحديث ما يدخل على مثبت وجوب التَّرتيب، والحجَّة له ما أورده المؤلِّف بعد ذلك، فإنَّ النَّبيَّ صلعم فاتته الصَّلوات بمرَّاتٍ، فلو لم يكن التَّرتيب واجبًا لربَّما تركه في بعضها. انتهى.
وبسط الكلام عليه في «هامش اللَّامع» أشدَّ البسط.
قال الحافظ: يُحتمل أن يكون البخاريُّ أشار بذلك إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قَتَادة عند مسلمٍ بلفظ: (فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا)(2)، فإنَّ بعضهم زعم أنَّ ظاهره إعادة المقضيَّة مرَّتين عند ذكرها، وعند حضور(3) مثلها مِنَ الوقت الآتي(4)... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
ولا يبعد عندي أنَّه أشار إلى ردِّ قول الإمام أحمد إذ قال فيمن ترك صلاة سَنَةٍ: يصلِّيها ويعيد كلَّ صلاةٍ صلَّاها وهو ذاكرٌ لِما ترك مِنَ الصَّلاة(5)، كما في «المغني».
فهذا يردُّه قول النَّخَعيِّ في التَّرجمة، وأمَّا عند الحنفيَّة والمالكيَّة فيسقط التَّرتيب بعد خمس صلواتٍ ويسقط بالنِّسيان عندنا وأحمد، ولا يسقط عند المالكيَّة.
[1] في (المطبوع): ((ذكرها)).
[2] صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصَّلاة الفائتة... ، (رقم: 681).
[3] في (المطبوع): ((حضورها)).
[4] فتح الباري:2/71 باختصار
[5] المغني لابن قدامة1/435 وفيه قوله ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة، وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى،... من ترك صلاة سنة يصليها، ويعيد كل صلاة صلاها وهو ذاكر لما ترك من الصلاة.