-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقام الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه ╡
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب إثم من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسي صلاة
-
باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر
-
باب السمر في الفقه والخير
-
باب السمر مع الأهل والضيف
-
حديث مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░6▒ (باب: الصَّلوات الخَمس...) إلى آخره
هاهنا بحثان:
الأوَّل: الفرق بين هذه التَّرجمة وبين ما سبق مِنْ (باب: الصَّلاة كفَّارةٌ) قال الحافظ: هي أخصُّ مِنَ التَّرجمة السَّابقة، لأنَّ الأولى يتناول الخمس وغيرها، والأوجه عندي أنَّ قوله: (إذا صلَّاهنَّ لوقتهنَّ) ليس بفارقٍ بين التَّرجمتين(1)، لأنَّ هذا القيد وإن لم يذكر فيما سبق نصًّا، لكنَّه ملحوظٌ معنًى لذكره إيَّاها في كتاب المواقيت، وإلَّا لم يبق لذكره وجهٌ هاهنا، فالغرض عندي بهذه التَّرجمة أنَّ الصَّلاة مكفِّرةٌ سواءٌ صُلِّيت بالجماعة أو بغيرها، وعلى هذا فالفرق واضحٌ.
والبحث الثَّاني أنَّ تمثيله صلعم بالغسل في النَّهر ظاهره غسل جميع الخطايا سواء كانت صغيرة أو كبيرةً، واتَّفقوا على أنَّ أمثال هذه الأحاديث مقيَّدةٌ بالصَّغائر، للنُّصوص الأخر مِنَ القرآن والأحاديث، خلافًا للمرجئة فعندهم أفعال الخير مكفِّرةٌ للصَّغائر والكبائر.
وأجاد الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «الكوكب» الكلام عليه، وحاصله أنَّ مراتب الغَسل متفاوتةٌ جدًّا، فمِنْ غاسلٍ ليس له غير سقوط الفرض لو جنبًا، وغير البرد لو طاهرًا، أو مِنْ غاسلٍ يهتمُّ باغتساله بالصَّابون وغيره، وآخر منهم يدخل الحمام فلا يخرج منه في أقل مِنْ نصف يومٍ، أفتراهم تساووا في تحصيل النَّظافة؟ لا والله(2). انتهى.
يعني: فكذلك بالوضوء تحصل الدَّرجة الأولى، وبالصَّلاة معه الدَّرجة الثَّانية، وبالتَّوبة الدَّرجة الثَّالثة.
وأجاب عنه السِّنديُّ بجوابٍ آخر وهو لطيفٌ جدًّا وحاصله أنَّ أثر الصَّغائر يكون على ظاهر البدن، كما يدلُّ عليه حديث خروج المعاصي عن أعضاء الوضوء، وأثر الكبائر يكون على الباطن كما في حديث الآخر: أنَّ المؤمن إذا ارتكب معصيةً تحصل في قلبه نقطةٌ سوداء، فكما أنَّ الغسل يذهب بدرن الظَّاهر دون الباطن فكذلك الصَّلاة تُكَفِّر(3).
ويمكن عندي أن يجاب عنه.
ثالثًا: أنَّ الدَّرن ولو كان على ظاهر البدن تتفاوت مراتبه جدًّا، فإنَّ الدَّرن لو كان بمثل التُّراب والحمأ وغير ذلك يزول بمجرَّد الغسل بداهةً، لكنَّه إن كان قَارًا مثلًا لا يزول عن البدن أصلًا لا بمجرَّد الغسل ولا بالصَّابون، حتَّى يلطَّ(4) عليه شيءٌ آخر يزيله كالنِّفط، فالصَّغائر بمنزلة الأوَّل، والكبائر بمنزلة القار لا تزول إلَّا بمزيلٍ خاصٍّ لذلك، وهو التَّوبة والنَّدم. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
[1] في (المطبوع): ((الترجمة)).
[2] الكوكب الدري:3/459
[3] حاشية السِّندي:1/70 بتصرف وفيه قوله: فكذلك الصَّلاة فتفكروا
[4] لط بالأمر يلط لطا لزمه، ولططت الشيء ألصقته، (لسان العرب7/390).