الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت

          ░36▒ (باب: مَنْ صلَّى بالنَّاس جَمَاعةً...) إلى آخره
          قال الحافظ: قال الزَّين بن المُنَيِّر: إنَّما قال البخاريُّ: بعد ذهاب الوقت ولم يقل مثلًا لِمَنْ صلَّى صلاةً فائتةً، للإشعار بأنَّ إيقاعها كان قرب خروج وقتها لا كالفوائت الَّتي جُهل يومها أو شهرها. انتهى.
          قال الحافظ وباستحباب قضاء الفوائت بالجماعة قال أكثر أهل العلم إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت... إلى آخر ما بسط في ما يستفاد من الحديث.