شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: يلحق الولد بالملاعنة

          ░35▒ بَاب يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلاعِنَةِ.
          فيه ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرأَةِ). [خ¦5315]
          أمَّا قول ابن عمر: (وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرأَةِ)، فمعلومٌ أنَّ الأمَّ لا ينتفي عنها ولدها؛ لأنَّها ولدته ومعناه أنَّه لمَّا انتفى عن أبيه بلعانها(1) ألحقه بها(2) خاصَّةً، كأنَّه لا أب له، فلا يرث أباه ولا يرثه أبوه ولا أحد ينسبه، وإنَّما ينسب إلى عصبة أمِّه، وعلى هذا علماء الأمصار. وقيل: بل ألحقه بأمِّه، فجعل أمَّه له كأبيه وأمِّه، ولهذا الحديث _والله أعلم_ اختلف العلماء في ميراث ابن الملاعنة على ما نذكره في كتاب الفرائض. [خ¦6748]
          قال الطبريُّ: وإنَّما يلحق ولد الملاعنة بأمِّه ولا يدعى لأبٍ(3) ما دام الملاعن مقيمًا على نفيه عن نفسه بعد الالتعان وأمَّا إن هو(4) أقرَّ به يومًا، فإنَّه يلحق به نسبه، وهذا إجماع من العلماء.


[1] في (ص): ((بلعانه لها)).
[2] في (ص): ((بأمه)).
[3] في (ص): ((لأبيه)).
[4] زاد في (ص): ((إن)).