-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ بَاب الإِشَارَةِ في الطَّلاقِ وَالأُمُورِ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ).
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: (أَشَارَ النَّبيِّ صلعم إِليَّ، خُذِ الشَّطْرَ).
وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: (صَلَّى النَّبيُّ صلعم في الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَهي تُصَلِّي، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إلى أَسْمَاءُ، فَقُلْتُ: آيَةٌ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، أي: نَعَمْ).
وَقَالَ(1) أَنَسٌ: (أَوْمَأَ النَّبيُّ صلعم بِيَدِهِ إِلى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَوْمَأَ النَّبيُّ صلعم بِيَدِهِ: لا حَرَجَ).
وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم في الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: (أحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا).
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (طَافَ النَّبيُّ صلعم على بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى على الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ). [خ¦5293]
وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (فُتِحَ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ).
وفي هذا الباب أحاديث أخر فيها كلِّها إشارة النبيِّ صلعم بيده.
قال المُهَلَّب: الإشارة إذا فهمت وارتفع الإشكال منها(2) محكومٌ بها، وما ذكره البخاريُّ في الأحاديث من الإشارات في الضروب المختلفة شاهدةٌ بجواز ذلك، وأوكد الإشارات ما حكم النبيُّ صلعم(3) في أمر السوداء حين قال لها: ((أين الله؟)) فأشارت برأسها(4) إلى السماء، فقال: ((أعتقها فإنَّها مؤمنةٌ))، فأجاز الإشارة بالإسلام(5) الذي هو أعظم(6) أصل الديانة، الذي يحقن به الدماء(7) ويمنع المال والحرمة، وتُستَحقُّ به الجنَّة ويُنجَى به من النار، وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك، فيجب أن تكون الإشارة عاملةً في سائر الديانة، وهو قول عامَّة الفقهاء.
روى ابن القاسم، عن مالكٍ أنَّ الأخرس إذا أشار بالطلاق أنَّه يلزمه، وقال الشافعيُّ في الرجل يمرض فيختلُّ لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق، وإذا أشار إشارةً تُعقَل أو كتب لزمه الطلاق. وقال أبو ثورٍ في إشارة الأخرس: إذا فهمت عنه تجوز عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت إشارته تُعرَف في طلاقه ونكاحه وبيعه، وكان ذلك منه معروفًا فهو جائزٌ عليه، وإن شُكَّ فيها فهي(8) باطلٌ، وليس ذلك بقياسٍ إنَّما هو استحسانٌ، والقياس في هذا أنَّه كلُّه باطلٌ؛ لأنَّه لا يتكلَّم ولا تُعقَل إشارته(9).
قال ابن المنذر: فزعم أبو حنيفة أنَّ القياس في ذلك أنَّه باطلٌ، وفي ذلك إقرار منه أنَّه حكم بالباطل؛ لأنَّ القياس عنده حقٌ، فإذا حكم بضدِّه وهو الاستحسان فقد حكم بضدِّ الحقِّ، وفي إظهاره القول بالاستحسان(10) وهو ضدُّ القياس دفعٌ منه للقياس الذي هو عنده حقٌّ.
قال المؤلِّف: وأظنُّ البخاريَّ حاول بهذا(11) الباب الردَّ عليه؛ لأنَّ النبيَّ صلعم حكم بالإشارة في هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعًا لأمَّته، ومعاذ الله أن يحكم ◙ في شيءٍ من شريعته التي ائتمنه الله ╡ عليها، وشهد له التنزيل أنَّه قد بلَّغها لأمَّته غير ملومٍ، وأنَّ الدين قد كمل به بما يدلُّ القياس على إبطاله.
وإنَّما حمل أبا حنيفة على قوله هذا أنَّه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكامٍ مختلفةٍ من الديانة في مواضع يمكن النطق فيها ومواضع لا يمكن، فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز وأوكد، إذ لا يمكن العمل بغيرها، وفي أحاديث هذا الباب في قصَّة اليهوديِّ الذي رضخ رأس الجارية فأخذ أوضاحًا لها(12)، قال صاحب «العين»: الوضح حليٌ من فضَّة.
وقوله في حديث المنفق والبخيل: (إِلَّا(13) مَادَّتْ) قال صاحب «العين»: مادَ الشيء مددًا، تردَّد في عرضٍ، والناقة تمدَّد في سيرها.
[1] في (ص): ((قال)).
[2] في (ص): ((بها)).
[3] زاد في (ص): ((به)).
[4] في (ص): ((بيدها)).
[5] في (ص): ((الإسلام بالإشارة)).
[6] قوله: ((أعظم)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((الدم)).
[8] في (ص): ((فيه فهو)).
[9] في (ص): ((يعقل إشارة)).
[10] في (ز): ((بالإحسان)) والمثبت من (ص).
[11] في (ص): ((في هذا)).
[12] في (ص): ((أوضاحاها)).
[13] في (ص): ((ما)).