-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ بَاب صَدَاقِ الْمُلاعَنَةِ.
فيه ابْنُ جُبَيْر قال: (قُلْتُ لابْنِ عُمَر: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ(1): فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ صلعم بَيْنَ أَخَوَيْ بني الْعَجْلانِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا). [خ¦5311]
قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ في الْحَدِيثِ شَيْئًا لا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ. قال: قال الرَّجُلُ: مَالِي، قَالَ(2): قِيلَ: لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ.
وترجم له باب قول الإمام للمتلاعنين: إنَّ أحدكما كاذبٌ فهل منكما تائبٌ؟
صداق الملاعنة واجبٌ لها بالإجماع؛ لأنَّهما كانا على نكاحٍ صحيحٍ قبل التعانهما، وكلُّ من وطئ امرأةً بشبهةٍ، فالصداق لها واجبٌ، فكيف النكاح الصحيح؟
قال ابن المنذر: وفي حديث ابن عمر دليلٍ على وجوب صداقها، وأنَّ الزوج لا يرجع عليها بالمهر، وإن أقرت بالزنا؛ لقوله صلعم: ((إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد منك))، هكذا رواه في باب قول الإمام للمتلاعنين: إنَّ أحدكما كاذب.
قال ابن المنذر: ولو قال قائلٌ: إنَّ فيه دليلًا على أنَّ المهر إنَّما يجب بالمسيس لا بالخلوة لساغ ذلك.
قال المؤلِّف: وحديث هذا الباب يوجب الصداق بالدخول.
وقال(3) المُهَلَّب في قوله: (إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا)، فيه دليلٌ على أنَّ الدخول بالمرأة يكنى به عن الجماع، وهو دليلٌ على وجوب جماعها، وإن كان قد لا يكون جماعٌ مع الدخول، فغلَّب صلعم ما يكون في الأكثر وهو الجماع لما ركب الله تعالى في نفوس عباده من شهوة النساء، وسيأتي اختلاف أهل العلم في هذه المسألة في باب المهر للمدخول عليها بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وقال(4) الطبريُّ: في قوله صلعم: (اللهُ يَعْلَمُ(5) أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا من تَائِبٌ؟)، أنَّه ينبغي للإمام إذا أراد استحلاف من لزمته يمينٌ لغيره فرآه ماضيًا على اليمين أن يذكِّره بالله ╡ ويعظه ويتلو عليه قول الله ╡: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ(6)}[آل عمران:77]، ليرتدع عن اليمين إن كان مبطلًا فيها، ولذلك أمر النبيُّ صلعم أن يوقف كلَّ واحدٍ منهما عند الخامسة، فيقال له: اتَّق الله، فإنَّها الموجبة التي توجب عذاب الله وإنَّ عذاب(7) الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
قال ابن المنذر: وفيه بدء الإمام بعظة الزوجين والبدء بالزوج في ذلك قبل المرأة.
[1] في (ص): ((قال)).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((قال)).
[4] في (ص): ((قال)).
[5] قوله: ((الله يعلم)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((وأيمانهم ثمنًا قليلًا.... ولهم عذاب أليم)) ليس في (ص)، و زاد: ((الآية)).
[7] في (ص): ((هَوان)).