-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ بَاب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.
فيه ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتهُ(1) قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا). [خ¦5313]
اختلف العلماء متى تقع الفرقة باللعان، فذكر ابن المنذر عن ابن عبَّاسٍ أنَّ بانقضاء اللعان تقع الفرقة بينهما، وإن لم يفرق الحاكم، / وهو قول ربيعة ومالكٍ واللَّيث والأوزاعيِّ وزفر وأبي ثورٍ.
وقال الثوريُّ وأبو حنيفة وصاحباه: لا تقع الفرقة بينهما بتمام اللعان حتَّى يفرِّق بينهما الحاكم، وبه قال أحمد. وقال الشافعيُّ: إذا أكمل الزوج اللعان وقعت الفرقة بينهما ولم يتوارثا ولو لم تكمل الفرقة ومات ورثه ابنه.
واحتجَّ الشافعيُّ فقال: لمَّا كان التعان الزوج يُسقِط الحدَّ وينفي الولد كان يقطع العصمة ويرفع الفراش؛ لأنَّ المرأة لا دخل(2) لها في الفراق وقطعٍ للعصمة، ولا معنى لالتعان المرأة إلَّا في درء الحدِّ عنها.
قال الطحاويُّ: وقول الشافعيِّ خلاف القرآن، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى آخر الآيات[النور:6]، وعلى قوله ينبغي أن لا تلاعن المرأة وهي غير زوجةٍ، وقد اتَّفقوا أنَّه من طلَّق امرأته وأبانها ثمَّ قذفها(3) أن لا تلاعن؛ لأنَّها ليست بزوجةٍ كذلك لو بانت بلعان الزوج لم يجز لعان المرأة.
وحجَّة الكوفيِّين أنَّ الفرقة لا تقع إلَّا بتفريق الحاكم حديث ابن عمر أنَّ النبيَّ صلعم فرَّق بين المتلاعنين، فأضاف الفرقة إليه لا إلى اللعان، قالوا: فلمَّا كان اللعان مفتقرًا إلى حضور الحاكم كان مفتقرًا إلى تفريقه بخلاف الطلاق قياسًا على العنِّين أنَّه لا يفرَّق بينه وبين امرأته إلَّا الحاكم.
والحجَّة لقول مالكٍ(4) ومن وافقه حديث ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلعم فرَّق بين المتلاعنين بلعانهما جميعًا، فدلَّ أنَّ اللعان أوجب الفرقة التي قضى بها النَّبيُّ صلعم عند فراغهما من اللعان وقال: لا سبيل لك عليها إعلامًا منه أنَّ اللعان رفع سبيله عليها، وليس تفريقه(5) بينهما باستئناف حكمٍ، وإنَّما كان تنفيذًا لما أوجب(6) الله بينهما من المباعدة، وهو معنى اللعان في اللغة.
وإذا قيل: لاعن، فهي مفاعلةٌ من اثنين، ولو كان النكاح بينهما باقيًا حتَّى يُفرِّق الحاكم لكان إنَّما يفرِّق بين زوجين صحيح النكاح غير فاسدٍ من غير سببٍ حدث(7) من أجله فساده، فإن قال ذلك خرج من قول جميع الأمَّة وأجاز للحاكم التفريق بين من شاء من الأزواج من غير سببٍ حدث بينهما يبطل به نكاحهم، وقياسه على العنِّين خطأٌ؛ لأنَّه يجوز لها أن تراجع العنِّين إن رضيت به، ولا يجوز لها مراجعة الملاعن فافترقا(8).
قال ابن المنذر: وفي إجماعهم أنَّ زوجة الملاعن لا تحلُّ له بعد زوجٍ إذا لم يكذب نفسه، دليلٌ بين أنَّ النكاح أو(9) لم يكن منفسخًا باللعان، لكان طلاق العجلانيِّ يقع عليها، وكانت تحلُّ له بعد النكاح. وذكر جمهور العلماء أنَّ المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا، وإن أكذب نفسه جُلِد الحدَّ ولحق به الولد ولم ترجع إليه أبدًا.
قال مالكٌ: وعلى هذا السنن التي لا شكَّ فيها ولا اختلاف، ذكر ابن المنذر عن عطاءٍ أنَّ الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحدَّ.
وقال: قد تفرَّقا بلعنةٍ من الله.
وقال أبو حنيفة ومحمَّدٍ: إذا أكذب نفسه جُلد الحدَّ ولحق به الولد، وكان خاطبًا من الخطاب إن شاء، وهو قول سعيد بن المسيِّب والحسن وسعيد بن جبيرٍ، وحجَّة هؤلاء الإجماع على أنَّه إن أكذب نفسه جلد الحدَّ ولحق به الولد، قالوا: فيعود النكاح حلالًا كما عاد الولد؛ لأنَّه لا فرق بين شيءٍ من ذلك.
وحجَّة الجماعة في أنَّهما لا يجتمعان أبدًا أنَّ النَّبيَّ صلعم فرَّق بين المتلاعنين، وقال: ((لا سبيل لك عليها))، ولم يقل له: إلَّا أن تكذِّب نفسك، فكان كالتحريم المؤبَّد في الأمَّهات ومن ذكر معهنَّ، وهذا شأن كلِّ تحريمٍ مطلق التأبيد، ألا ترى أنَّ المطلِّق ثلاثًا لمَّا لم يكن تحريمه تأبيدًا أوقع فيه الشرط بنكاح زوجٍ غيره، ولو قال: فإن طلَّقها فلا تحلَّ له، لكان تحريمًا مطلقًا لا تحلُّ له أبدًا، وقد أطلق النَّبيُّ صلعم التحريم في الملاعنة، ولم يضمنه بوقتٍ، فهو مؤبَّدٌ، فإن أكذب نفسه لحق به الولد؛ لأنَّه حقٌّ جحده ثمَّ عاد إلى الإقرار به، وليس كذلك النكاح؛ لأنَّه حقٌّ ثبت عليه بقوله صلعم: (لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْها)، فلا يتهيأ له إبطاله، وقد روى ابن إسحاق وجماعة عن الزهريِّ قال: فمضت السنَّة أنَّهما(10) إذا تلاعنا فُرِّق بينهما فلا يجتمعان أبدًا. /
[1] في (ص): ((وامرأة)).
[2] في (ص): ((مدخل)).
[3] قوله: ((ثم قذفها)) زيادة من (ص).
[4] في (ص): ((والحجة لمالك)).
[5] في (ز): ((بفرقه)) والمثبت من (ص).
[6] في (ص): ((أوجبه)).
[7] قوله: ((حدث)) ليس في (ص).
[8] قوله: ((فافترقا)) ليس في (ص).
[9] في (ص): ((لو)).
[10] في (ص): ((بأنهما)).