شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه

          ░10▒ بَاب إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلا شَيءَ عَلَيْهِ.
          قَالَ النَّبيُّ صلعم: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ في ذَاتِ اللهِ).
          إنَّما أراد البخاريُّ بهذا التبويب _والله أعلم_ ردَّ قول من نهى عن أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي؛ لأنَّه قد روى عبد الرَّزَّاق، عن الثوريِّ، عن خالدٍ الحذاء، عن أبي تميمة الهجيميِّ، قال: ((مرَّ رسول الله صلعم على رجلٍ وهو يقول لامرأته: يا أخيَّة(1)، فزجره))، ومعنى كراهة ذلك _والله أعلم_ خوف ما يدخل على من(2) قال لامرأته: يا أختي، أو أنت أختي، أنَّه بمنزلة من قال: أنت عليَّ كظهر أمِّي أو كظهر أختي في التحريم إذا قصد إلى ذلك، فأرشده النبيُّ صلعم إلى اجتناب الألفاظ المشكلة التي يتطرَّق بها إلى تحريم المحلَّلات، وليس يعارض هذا بقول إبراهيم في زوجته: (هَذِهِ أُخْتِي)؛ لأنَّه إنَّما أراد بها أخته في الدين والإيمان، فمن قال لامرأته أنَّها أخته(3)، وهو ينوي ما نواه إبراهيم من أخوَّة الدين، فلا يضرُّه شيئًا(4) عند جماعة العلماء.


[1] في (ز): ((يا خيَّة)) والمثبت من (ص).
[2] في (ص): ((خوف أنه)).
[3] في (ص): ((يا أختي)).
[4] في (ص): ((شيء)).