شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إحلاف الملاعن

          ░27▒ بَاب إِحْلافِ الْمُتلاعِنِين.
          فيه ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبيُّ صلعم، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا). [خ¦5306]
          قوله: (بَاب إِحْلافِ الْمُتلاعِنِين) يريد أيمان اللعان المعروفة، ومعناه: أنَّ الرجل لمَّا قذف امرأته كان عليه الحدُّ إن لم يأت بأربعة شهداء يشهدون بتصديق ما قال، على ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور:4]، فلمَّا رمى العجلانيُّ زوجته بالزنا(1) أنزل الله تعالى: / {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية[النور:6]، فأخرج الله تعالى الزوج من عموم الآية وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربعة يدرأ بها عن نفسه الحدَّ كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حدَّ القذف، فإذا حلف بها لزم المرأة الحدَّ إن لم تلتعن، فإن التعنت وحلفت دفعت الحدَّ عن نفسها بأيمانها أيضًا كما دفع الرجل بأيمانه عن نفسه.


[1] قوله: ((بالزنا)) ليس في (ص).