-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَاب إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ، هَل تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلاقِ.
فيه ابْنُ عُمَرَ: (أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلك عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا(1)، قُلْتُ: تُحْتَسَبُ به؟ قَالَ: فَمَهْ؟). [خ¦5252]
وقَالَ يُونُس بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ).
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ).
الطلاق يقع في الحيض عند جماعة الفقهاء(2)، وإن كان عندهم مكروهًا غير سنَّةٍ، ولا يخالف الجماعة في ذلك إلَّا طائفةٌ من أهل البدع لا يُعتَدَّ بخلافها، فقالوا: لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهرٍ قد جامع فيه، وهذا قول أهل الظاهر، وهو شذوذٌ لم يُعرِّج عليه العلماء؛ لأنَّ ابن عمر الذي عرضت له القصَّة احتسب بتلك التطليقة، وأفتى بذلك.
وفي أمر رسول الله صلعم ابن عمر(3) بمراجعتها دليلٌ بيِّنٌ على أنَّ الطلاق في الحيض واقعٌ لازمٌ(4)؛ لأنَّ المراجعة لا تكون إلَّا بعد صحَّة الطلاق ولزومه؛ لأنَّه من لم يطلِّق لا يقال له: راجع؛ لأنَّه محالٌ أن يقال لرجلٍ زوجته في عصمته لم يفارقها: راجعها، بل كان يقال له: طلاقك لم يعمل شيئًا، ألا ترى قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة:228]، يعني: في العدَّة، وهذا لا يستقيم أن يقال مثله في الزوجات غير المطلَّقات.
قال المُهَلَّب: وقوله: (أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ)، يعني: أرأيت إن عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق واستحمق(5)، أي فقد عقله، فلم تمكن منه الرجعة، أتبقى مُعلَّقةً لا ذات زوجٍ ولا مطلقةً؟ وقد نهى الله تعالى عن ترك المرأة في هذا(6) الحال، فلا بدَّ أن يحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها، كما أنَّه لو عجز عن فرضٍ آخر لله تعالى فلم يُقِمه واستحمق فلم يأت به، أكان يعذر بذلك(7)؟! وهذا إنكارٌ على من شكَّ أنَّه لم يعتدَّ بتلك التطليقة، وقد روى قَتادة عن يونس بن جبيرٍ: قلت لابن عمر: أجعل ذلك طلاقًا؟ قال: إن كان ابن عمر عجز واستحمق، فما يمنعه أن يكون طلاقًا.
وقوله: (فَمَهْ) استفهامٌ، كأنَّه قال: فما يكون إن لم يحتسب بتلك التطليقة، والعرب تبدل الهاء بالألف؛ لقرب مخرجها كقولهم:
وَمَهمَا يَكُن عِندَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَـةٍ
والأصل: وما(8) يكون عند امرئٍ، فأبدل الهاء من الألف، وقد أبدلت الهاء من أخت الألف وهي الياء في قولهم: هذه، وإنَّما أرادوا هذي(9)، كما أبدلت الياء من الهاء في قولهم: دَهْدَيت الحجر، والأصل: دهدهت، وقالوا: دهدوهة الجمل ودهدوة، وإنَّما اجتمعت الياء(10) والألف والواو والهاء في بدل بعضها من بعض لتشابههما، ولأجل تشابههما اجتمعن في أن يكنَّ ضمائر، وفي أن يكنَّ وصلًا في القوافي، وقد أبدلت الهاء من الهمزة في قولهم: أرقت وهرقت، وإيَّاك وهيَّاك، وأرجت(11) وهرجت.
[1] في (ص): ((فقال: ليراجعها)).
[2] في (ص): ((العلماء)).
[3] قوله: ((ابن عمر)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((لازم واقع)).
[5] قوله: ((يعني: أرأيت إن عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق واستحمق)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((بهذه)).
[7] زاد في (ص): ((وسقط عنه)).
[8] في (ص): ((ما)).
[9] في (ص): ((هذا)).
[10] في (ص): ((الواو)).
[11] في (ص): ((وكأرجت)).