-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بَاب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاعُنِ.
فيه ابْنُ عَبَّاس: (أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ والنَّبيُّ صلعم يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا(1) كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَت المَرْأَةُ(2) فَشَهِدَتْ). [خ¦5307]
أجمع العلماء أنَّ الرجل يبدأ باللعان قبل المرأة؛ لأنَّ الله تعالى بدأ بذلك، وإن بدأت المرأة قبل زوجها لم يجزئها ذلك وأعادت الأيمان بعده على ما رتَّبه الله تعالى وبيَّنه رسوله صلعم في حديث ابن عبَّاسٍ.
قال ابن المنذر: وفيه دليلٌ أنَّهما يتلاعنان وهما قائمان(3).
قال الطبريُّ: وفي استحلافه ◙ المتلاعنين قائمين الدليل الواضح على أنَّه ينبغي لكلِّ حاكمٍ من حكَّام المسلمين أن يستحلف كلَّ من أراد استحلافه على عظيمٍ من الأمر قائمًا للأخبار الواردة عن النبيِّ صلعم بذلك.
قال المُهَلَّب: وفيه دليلٌ أنَّ المحلَّفين المتضادَّين اللذين(4) لا يكون الحقُّ إلَّا في قول واحدٍ منهما يُعتدَّان في دعاويهما ولا يعاقب كلُّ واحدٍ منهما بتكذيب صاحبه وإبطال قوله؛ لأنَّ النبيَّ صلعم عذر المتلاعنين في الحدود ولم يقم الحدَّ بالتحالف.
قال أبو عبد الله بن أبي صُفرة: الصحيح أنَّ القاذف لزوجته عُوَيْمِرٌ وهلال بن أميَّة خطأٌ، وقد روى(5) القاسم، عن ابن عبَّاسٍ أنَّ العجلانيَّ قذف امرأته كما روى ابن عمر وسهل بن سعدٍ، وأظنُّه غلطٌ من هشام بن حسَّانٍ، وممَّا يدلُّ على أنَّها قصَّةٌ واحدةٌ توقُّف النبيِّ صلعم فيها حتَّى أنزل الله فيها الآية، ولو أنَّها قصَّتان(6) لم يتوقَّف عن الحكم فيها ولحكم(7) في الثانية بما أنزل الله في الأولى.
قال الطبريُّ: يستنكر قوله في الحديث: هلال بن أميَّة، وإنَّما القاذف عُوَيْمِر بن الحارث بن زيد بن الجَدِّ بن العجلانيُّ شهد أحدًا مع النبيِّ صلعم، رماها بشريك بن السَّحماء والسَّحماء أمُّه، قيل لها ذلك لسوادها، وهو شَرِيك بن عَبْد الله(8) بن الجَدِّ بن العجلانيُّ، كذلك كان يقول أهل الأخبار، وكانت هذه القصَّة في شعبان سنة تسعٍ من الهجرة منصرف رسول الله صلعم من تبوك إلى المدينة.
[1] في (ص): ((أحدكم)).
[2] قوله: ((المرأة)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((قائمين)).
[4] في (ص): ((المحتلفين المتضادين الذي)).
[5] زاد في (ز): ((ابن)) والمثبت من (ص).
[6] في (ص): ((قضيتان)).
[7] في (ص): ((والحكم)).
[8] في (ص): ((بن عبدة)).