شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: يبدأ الرجل بالتلاعن

          ░28▒ بَاب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاعُنِ.
          فيه ابْنُ عَبَّاس: (أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ فَشَهِدَ والنَّبيُّ صلعم يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا(1) كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَت المَرْأَةُ(2) فَشَهِدَتْ). [خ¦5307]
          أجمع العلماء أنَّ الرجل يبدأ باللعان قبل المرأة؛ لأنَّ الله تعالى بدأ بذلك، وإن بدأت المرأة قبل زوجها لم يجزئها ذلك وأعادت الأيمان بعده على ما رتَّبه الله تعالى وبيَّنه رسوله صلعم في حديث ابن عبَّاسٍ.
          قال ابن المنذر: وفيه دليلٌ أنَّهما يتلاعنان وهما قائمان(3).
          قال الطبريُّ: وفي استحلافه ◙ المتلاعنين قائمين الدليل الواضح على أنَّه ينبغي لكلِّ حاكمٍ من حكَّام المسلمين أن يستحلف كلَّ من أراد استحلافه على عظيمٍ من الأمر قائمًا للأخبار الواردة عن النبيِّ صلعم بذلك.
          قال المُهَلَّب: وفيه دليلٌ أنَّ المحلَّفين المتضادَّين اللذين(4) لا يكون الحقُّ إلَّا في قول واحدٍ منهما يُعتدَّان في دعاويهما ولا يعاقب كلُّ واحدٍ منهما بتكذيب صاحبه وإبطال قوله؛ لأنَّ النبيَّ صلعم عذر المتلاعنين في الحدود ولم يقم الحدَّ بالتحالف.
          قال أبو عبد الله بن أبي صُفرة: الصحيح أنَّ القاذف لزوجته عُوَيْمِرٌ وهلال بن أميَّة خطأٌ، وقد روى(5) القاسم، عن ابن عبَّاسٍ أنَّ العجلانيَّ قذف امرأته كما روى ابن عمر وسهل بن سعدٍ، وأظنُّه غلطٌ من هشام بن حسَّانٍ، وممَّا يدلُّ على أنَّها قصَّةٌ واحدةٌ توقُّف النبيِّ صلعم فيها حتَّى أنزل الله فيها الآية، ولو أنَّها قصَّتان(6) لم يتوقَّف عن الحكم فيها ولحكم(7) في الثانية بما أنزل الله في الأولى.
          قال الطبريُّ: يستنكر قوله في الحديث: هلال بن أميَّة، وإنَّما القاذف عُوَيْمِر بن الحارث بن زيد بن الجَدِّ بن العجلانيُّ شهد أحدًا مع النبيِّ صلعم، رماها بشريك بن السَّحماء والسَّحماء أمُّه، قيل لها ذلك لسوادها، وهو شَرِيك بن عَبْد الله(8) بن الجَدِّ بن العجلانيُّ، كذلك كان يقول أهل الأخبار، وكانت هذه القصَّة في شعبان سنة تسعٍ من الهجرة منصرف رسول الله صلعم من تبوك إلى المدينة.


[1] في (ص): ((أحدكم)).
[2] قوله: ((المرأة)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((قائمين)).
[4] في (ص): ((المحتلفين المتضادين الذي)).
[5] زاد في (ز): ((ابن)) والمثبت من (ص).
[6] في (ص): ((قضيتان)).
[7] في (ص): ((والحكم)).
[8] في (ص): ((بن عبدة)).