شرح الجامع الصحيح لابن بطال

قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}

          ░1▒ وقَوْلُ اللهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}[الطلاق:1].
          وَطَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ. أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ.
          فيه ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ على عَهْدِ النَّبيِّ صلعم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلعم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ السُّنَّةُ(1) الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). [خ¦5251]
          قال ابن المنذر: أباح الله تعالى الطلاق بهذه الآية، وبقوله(2) صلعم في حديث ابن عمر: (فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ)، وقد طلَّق رسول الله صلعم حفصة ثمَّ راجعها. قال(3) غيره: هكذا روى(4) الحديث عن نافعٍ مالكٌ(5) وابن جُريجٍ والليث، وكذلك رواه ابن شهابٍ عن سالمٍ عن ابن عمر، ورواه يونس بن جبيرٍ وسعيد بن جبيرٍ وأنس بن سيرين وابن الزبير وزيد بن أسلم كلُّهم عن ابن عمر، وقال فيه مرَّةً: ((فليراجعها حتَّى تطهر، ثمَّ إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك))، ولم يقولوا فيه: (ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ).
          وأجمعوا أنَّه من طلَّق امرأته طاهرًا في طهرٍ لم يمسَّها فيه أنَّه مطلِقٌ(6) للسنَّة والعدَّة التي أمر الله تعالى بها، وأنَّ له الرجعة إذا كانت(7) مدخولًا بها قبل أن تنقضي العدَّة، فإذا انقضت فهو خاطبٌ من الخطَّاب.
          وذهب مالكٌ وأبو يوسف والشافعيُّ إلى ما رواه نافعٌ عن ابن عمر فقالوا: من طلَّق امرأته حائضًا أنَّه يراجعها، ثمَّ يمسكها حتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَ تطهر(8)، ثمَّ إن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ، وإن شاء أمسك.
          وذهب أبو حنيفة وأكثر أهل العراق(9) إلى ما رواه يونس بن جبيرٍ وسعيد بن جبيرٍ عن ابن عمر في هذا الحديث، فقالوا(10): يراجعها، فإذا طهرت طلَّقها إن شاء، وإلى هذا ذهب المزنيُّ.
          وقالوا: إنَّما أمر المطلِّق في الحيض بالمراجعة لأنَّ طلاقه(11) ذلك أخطأ فيه السنَّة أمر بمراجعتها ليخرجها من أسباب الخطأ، ثمَّ يتركها حتَّى تطهر من تلك الحيضة، ثمَّ يُطلِّقها إن شاء طلاقًا صوابًا، ولم يروا للحيضة الثانية(12) بعد ذلك معنى.
          وأمَّا مالكٌ وأبو يوسف والشافعيُّ فقالوا: للطهر الثاني والحيضة الثانية معانٍ صحيحةٌ، منها أنَّه لمَّا طلَّق في الموضع الذي نهي عنه أُمرَ بمراجعتها ليوقع الطلاق على سنَّته، ولا يطوِّل في العدَّة على امرأته، فلو أبيح له أن يطلِّقها إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلَّقة قبل البناء لا عدَّة عليها، ولابدَّ لها أن تبني على عدَّتها الأولى، فأراد الله تعالى على لسان رسوله(13) صلعم أن يقطع حكم الطلاق الأوَّل / بالوطء؛ لئلَّا يراجعها على نيَّة الفِراق حتَّى يعتقد إمساكها ولو طهرًا واحدًا، فإذا وطئها في طهرٍ لم يتهيَّأ له أن يطلِّقها فيه؛ لأنَّه قد نهي أن يطلِّقها في طهرٍ قد مسَّها فيه حتَّى تحيض بعده ثمَّ تطهر، فإذا طلقها بعد ذلك استأنفت عدَّتها من ذلك الوقت ولم تبن.
          وقالوا: إنَّ الطهر الثاني جعل للإصلاح الذي قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا}[البقرة:228]؛ لأنَّ حقَّ المرتجع ألَّا يرتجع رجعة ضرارٍ؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ}[البقرة:231]، قالوا: فالطهر الأوَّل فيه الإصلاح بالوطء ولا تُعلَم صحَّة المراجعة إلَّا بالوطء؛ لأنَّه المبتغى من النكاح(14) والمراجعة في الأغلب، فكان ذلك الطهر موضعًا(15) للوطء الذي تستيقن به المراجعة.
          فإذا مسَّها لم يكن له سبيلٌ إلى طلاقها في طهرٍ(16) قد مسَّها فيه للنهي عن ذلك، ولإجماعهم على أنَّه لو فعل ذلك كان مُطلِّقًا لغير العدَّة، فقيل له: دعها حتَّى تحيض أخرى ثمَّ تطهر، ثمَّ طلِّق(17) إن شئت قبل أن تمسَّ.
          وقد جاء هذا المعنى منصوصًا عن ابن عمر من حديث قاسم بن أصبغ قال: حدَّثنا إبراهيم بن عبد الرحيم(18) قال: حدَّثنا معن(19) بن عبد الرحمن الواسطيُّ قال: حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني نافعٌ، عن ابن عمر: ((أنَّه طلَّق امرأته وهي في دمها حائضٌ، فأمره رسول الله صلعم أن يراجعها، فإذا طهرت مسَّها حتَّى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلَّقها، وإن شاء أمسكها)).
          قالوا: ولو أبيح له أن يطلِّقها بعد الطهر من تلك الحيضة كان قد أمر أن يراجعها ليطلِّقها، فأشبه النكاح إلى أجلٍ أو نكاح المتعة، فلم يجعل له ذلك حتَّى يطأ.
          وقال أبو عبد الله بن أبي صُفرة: إنَّما أجبر ابن عمر على الرجعة؛ لأنَّه طلَّق في الحيضة، والحيضة لا يُعتدُّ بها، ولم يبح له التطليق في أوَّل طهرٍ؛ لأنَّ فيه تستكمل الرجعة، ففرعها(20) له لاستكمال الرجعة بالوطء إن شاء، ثمَّ لم يبح له بعد الوطء الطلاق؛ لأنَّه شرط ألَّا يطلِّقها إلَّا في طهرٍ لم يمسَّها فيه لتكون الحيضة التي قبل الطلاق للمبالغة في براءة الرحم.
          وقد قال به مالكٌ في الأَمة، فاستحسن للبائع أن يستبرئها بحيضةٍ قبل البيع، ثمَّ لا يجتزئ بها عن حيضة المواضعة، ولا بدَّ من الإتيان بالحيضة بعد البيع كما لا بدَّ من الإتيان بثلاث حيضٍ بعد الطلاق، فالواحدة منهنَّ للفصل بين النسبين(21)، والثنتان للمبالغة في براءة الرحم، ألا ترى أنَّها إن تزوَّجت قبل حيضةٍ نكاحًا فاسدًا أنَّ الولد للأوَّل، وإن تزوَّجت بعد حيضةٍ نكاحًا فاسدًا أنَّ الولد للثاني في رواية المصريِّين عن مالكٍ، فجعلت أربع حيضٍ واحدةً قبل الطلاق للمبالغة وواحدةً بعد الطلاق للفصل بين النسبين(22) والثالثة والرابعة(23) للمبالغة في براءة الرحم.
          واختلف العلماء في معنى قوله صلعم: (مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا)، فقال مالكٌ: هذا الأمر محمولٌ على الوجوب، ومن طلَّق زوجته حائضًا أو نفساء، فإنَّه يجبر على رجعتها، فسوَّى دم النِّفاس بدم الحيض.
          قال مالكٌ وأكثر أصحابه(24): يجبر على الرجعة في الحيضة التي طلَّق فيها، وفي الطهر بعدها، وفي الحيضة بعد الطهر(25)، وفي الطهر بعدها ما لم تنقض عدَّتها، إلَّا أشهب فإنَّه قال: يجبر على رجعتها في الحيضة الأولى خاصَّةً، فإذا طهرت منها لم يجبر على رجعتها.
          قال ابن أبي ليلى _وهو قول الكوفيِّين والأوزاعيِّ والشافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ_: يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك، وحملوا الأمر في ذلك على النَّدب ليقع الطلاق على سنَّةٍ، ولم يختلفوا أنَّها إذا انقضت عدَّتها أنَّه لا يجبر على رجعتها، فدلَّ على أنَّ الأمر بمراجعتها ندبٌ.
          وحجَّة من قال: يُجبر على رجعتها، قوله صلعم: (مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا)، وأمره فرضٌ، وأجمعوا أنَّه إذا طلَّقها في طهرٍ قد مسَّها فيه أنَّه لا يجبر على رجعتها ولا يؤمر بذلك، وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنَّته.
          واختلفوا في صفة(26) طلاق السنَّة، فقال مالكٌ: هو أن يطلِّق الرجل المرأة تطليقةً واحدةً في طهرٍ لم يمسَّها فيه، ثمَّ يتركها حتَّى تنقضي العدَّة برؤية الدم من أوَّل(27) الحيضة الثالثة، وهو قول الليث والأوزاعيِّ.
          وقال أبو حنيفة وأصحابه(28): هذا حسنٌ في الطلاق، وله قولٌ آخر، / قال: إذا أراد أن يطلِّقها ثلاثًا طلَّقها عند كلِّ طهرٍ واحدةً من غير جماعٍ، وهو قول الثوريِّ وأشهب صاحب مالكٍ.
          وقال: من طلَّق امرأته في طهرٍ لم يمسَّها فيه طلقةً واحدةً ثمَّ إذا حاضت وطهرت طلَّقها أخرى، ثمَّ إذا حاضت وطهرت طلَّقها ثالثةً فهو مطلِّق للسنَّة، وكلا القولين(29) عند الكوفيِّين طلاق سنَّةٍ، قالوا: لمَّا كان الطلاق للسنَّة في طهرٍ لم تُمَسَّ فيه، وكانت الزوجة الرجعية(30) تلزمها ما أردفه من الطلاق في عدَّتها بإجماعٍ، كان له أن يوقع في كلِّ طهرٍ لم تُمَسَّ فيه طلقةً؛ لأنَّها زوجةٌ مُطلَّقةٌ في طهرٍ لم تُمَسَّ فيه، وقد روي هذا القول عن ابن مسعودٍ أنَّه طلاق السنَّة(31).
          وليس هو عند مالكٍ وسائر أصحابه مطلِّقًا للسنَّة، وكيف يكون مطلقًا للسنَّة والطلقة الثانية لا يكون بعدها إلَّا حيضتان، والطلقة الثالثة لا يكون بعدها إلَّا حيضةٌ واحدةٌ، وهذا خلاف السنَّة في العدَّة، ومن طلَّق كما قال مالكٌ، شهد له الجميع بأنَّه طلَّق للسنَّة.
          وقال النَّخَعِيُّ: بلغنا عن أصحاب رسول الله صلعم أنَّهم كانوا يستحبُّون ألَّا يزيدوا في الطلاق على واحدةٍ حتَّى تنقضي العدَّة.
          وقال الشافعيُّ وأحمد وأبو ثورٍ: ليس في عدد الطلاق سنَّةٌ ولا بدعةٌ، وإنَّما السنَّة في وقت الطلاق، فمن طلَّق امرأته واحدةً أو اثنتين أو ثلاثًا في طهرٍ لم يصبها(32) فيه، فهو مطلِّقٌ للسنَّة، وحجَّتهم قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق:1]، ولم يخصَّ واحدةً من اثنتين ولا ثلاثةٍ، وكذلك أمر ابن عمر بالطلاق في القرء الثاني، ولم يخصَّ واحدةً من غيرها.
          ومن جهة النظر أنَّ من جاز له أن يوقع واحدةً جاز له أن يوقع ثلاثًا، وإنَّما السنَّة وردت في الموضع الذي يخشى فيه الحمل أو تطول فيه العدَّة، فإذا كان طهرٌ لم يمسَّها فيه أمن فيه الحمل وجاز أن يوقع ما شاء من الطلاق في ذلك الموضع.
          فيقال لهم: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق:1]، المراد منه أن لا يطلِّق في الحيض، وكذلك حديث ابن عمر، وليس في الآية والحديث ما يتضمَّن العدد، وكيف يوقع العدد مأخوذٌ من دليلٍ آخر.
          ويقال للشافعيِّ: إنَّ النَّبِيَّ صلعم لم ينكر على ابن عمر الطلاق، وإنَّما أنكر عليه موضع الطلاق، فعلَّمه كيف يوقعه، ولا يكون الشافعيُّ أعلم بهذا من عمر وابن عمر، وقد قالا جميعًا: من طلَّق ثلاثًا فقد عصى ربَّه.
          ولو كان من السنَّة طلاق الثلاث في كلمةٍ كما قال الشافعيُّ لبطلت فائدة قوله تعالى: {لَا تَدْرِي(33) لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}[الطلاق:1]، أجمع أهل التفسير أنَّه يعني به الرجعة في العدَّة، قالوا: وأيُّ أمرٍ يحدث بعد الثلاث؟ فدلَّ أنَّ الارتجاع لا يسوغ إلَّا في المطلَّقة بدون الثلاث.
          قال ابن القصَّار: وقد روي عن عمر وعليٍّ وابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ وابن عمر وأبي موسى وغيرهم إظهار النكير على من أوقع ثلاثًا في مرَّةٍ واحدةٍ، وكان عمر يوجع من طلق امرأته ثلاثًا في كلمةٍ واحدةٍ(34) ضربًا، ويفرِّق بينهما.
          وفي حديث ابن عمر حجَّةٌ لأهل المدينة والشافعيِّ لقولهم: إنَّ الأقراء الأطهار لقوله ◙: (ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ(35) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)، فأخبر أنَّ الطلاق للعدَّة(36) لا يكون إلَّا في طهرٍ يعتدُّ به وموضعٍ يحتسب به من عدَّتها، ويستقبلها من حينئذٍ، وكان هذا منه ◙ بيانًا لقوله ╡: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق:1]، وقد قرئت: ▬لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ↨، أي لاستقبال عدَّتهنَّ.
          ونهى عن الطلاق في الحيض؛ لأنَّها لا تستقبل العدَّة في تلك الحيضة عند الجميع؛ لأنَّ من قال: الأقراء الحيض، لا يجتزئ بتلك الحيضة من الثلاث حِيضٍ عنده حتَّى تستقبل حيضةً بعد طهرٍ، وكذلك لو طلَّق عندهم في طهرٍ لم يعتدَّ إلَّا بالحيضة المقبلة بعد الطهر الذي طُلِّقت فيه، فجعلوا عليها ثلاثة قروءٍ وشيئًا آخر، وذلك خلاف الكتاب والسنَّة، ويلزمهم أن يقولوا: إنَّها قبل الحيضة في غير عدَّةٍ، وهذا خلاف قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق:1]، ولقوله ◙: ((فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ))، وسيأتي اختلاف العلماء في هذه المسألة في كتاب العدَّةِ وبيان أقوالهم إن شاء الله تعالى(37). [خ¦5321] /


[1] في (ص): ((العدة)).
[2] في (ص): ((وقول النبي)).
[3] في (ص): ((وقال)).
[4] زاد في (ص): ((هذا)).
[5] في حاشية (ز): ((وعبد الله)).
[6] في (ص): ((يُطلق)).
[7] في (ص): ((كان)).
[8] قوله: ((ثم تطهر)) ليس في (ص).
[9] في (ص): ((العلم)).
[10] في (ص): ((قالوا)).
[11] في (ص): ((طلاق)). وقوله بعدها: ((أخطأ)) ليس فيها.
[12] قوله: ((الثانية)) ليس في (ص).
[13] في (ص): ((نبيه)).
[14] في (ص): ((بالنكاح)).
[15] في (ص): ((مرادًا)).
[16] في (ز): ((وطهر)) والمثبت من (ص).
[17] في (ص): ((تطلق)).
[18] في (ص): ((الرحمن)).
[19] كذا في نسخنا والصواب: ((معلى)).
[20] في (ز): ((ففرعه)) والمثبت من (ص).
[21] في (ص): ((الثنتين)).
[22] في (ص): ((الثنتين)).
[23] في (ص): ((والثانية والثالثة)).
[24] قوله: ((أصحابه)) ليس في (ص).
[25] في (ص): ((وفي الطهر بعده وفي الحيض بعد الطهر)).
[26] في (ص): ((وصف)).
[27] في (ص): ((أول الدم من)).
[28] قوله: ((وأصحابه)) ليس في (ص) وبعدها فيها: ((حسن من الطلاق)).
[29] في (ص): ((الطريقين)).
[30] قوله: ((الرجعية)) مكانها بياض في (ص).
[31] في (ص): ((للسنة)).
[32] في (ص): ((يمسها)).
[33] قوله: ((لا تدري)) ليس في (ص).
[34] قوله: ((في كلمة واحدة)) ليس في (ص).
[35] في (ص): ((إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ)).
[36] في (ص): ((في العدة)).
[37] قوله: ((وبيان أقوالهم إن شاء الله تعالى)) ليس في (ص).