-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بَاب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، وقوله تعالى: {يا أيها النبيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا}الآية[الأحزاب:28].
فيه عَائِشَةُ: (خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم، فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا). [خ¦5262]
وَقَالَ مَسْرُوقٌ: لا أُبَالِي خَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.
قال المؤلِّف: روي مثل قول مسروقٍ عن عُمَر بن الخطَّاب وعليِّ بن أبي طالبٍ وابن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ وابن عبَّاسٍ وعائشة، ومن التابعين عطاءٍ وسليمان بن يسارٍ وربيعة وابن شهابٍ، كلُّهم قال: إذا اختارت زوجها فليس بشيءٍ، وهو قول أئمَّة الفتوى.
وروي عن عليِّ بن أبي طالبٍ وزيد بن ثابتٍ: إن اختارت زوجها فواحدةٌ، وهو قول الحسن البصريِّ، والقول الأوَّل هو الصحيح لحديث عائشة.
قال المُهَلَّب: والتخيير هو أن يجعل الطلاق إلى المرأة، فإن لم تطلِّق ما جعل إليها من ذلك فليس بشيءٍ، وكما أنَّه إذا جعل طلاق امرأته بيد رجلٍ فلم يستعمل ما جعل بيده فليس بشيءٍ.
وقال ابن المنذر: وحديث عائشة دلالةٌ على أنَّ المخيَّرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقًا، ويدلُّ على أنَّ اختيارها نفسها يوجب الطلاق؛ لأنَّ في قولها: فاخترناه، فلم يكن طلاقًا دلالةٌ على أنَّهنَّ لو اخترن أنفسهنَّ كان ذلك طلاقًا، ويدلُّ على معنى ثالثٍ وهو أنَّ المخيَّرة إذا اختارت نفسها أنَّها تطليقةٌ يملك زوجها رجعتها، إذ غير جائز أن يطلِّق رسول الله صلعم بخلاف أمر الله.
واختلف العلماء إذا خيَّرها فاختارت نفسها، فروي عن عمر وابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ، أنَّها واحدةٌ رجعيَّةٌ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوريُّ والشافعيُّ، وفيها قولٌ ثانٍ: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ، روي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقالت طائفةٌ: إن اختارت نفسها فقد طلقت ثلاثًا، روي ذلك عن زيد بن ثابتٍ وعن الحسن البصريِّ، وهو قول مالكٍ والليث.
والفرق بين التخيير والتمليك عند مالكٍ أنَّ قول الرجل: قد ملَّكتك، أي: قد ملَّكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدةً أو اثنتين أو ثلاثًا، فلمَّا جاز أن يُملِّكها بعض ذلك دون بعضٍ وادَّعى ذلك، كان القول قوله مع يمينه، وقال في الخيار: إذا اختارت نفسها المدخول بها فهو الطلاق كلُّه، وإن أنكر زوجها فلا يكره له، وإن اختارت واحدةً فليس بشيءٍ، وإنَّما الخيار البتات إمَّا أخذته وإمَّا تركته؛ لأنَّ معنى التخيير: التسريح، قال الله تعالى في آية التخيير: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}[الأحزاب:28]، فمعنى التسريح البتات؛ لأنَّ الله تعالى قال: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:229]، والتسريح بإحسانٍ هي الطلقة الثالثة.
قال ابن المنذر: وقالت جماعةٌ: أمرك بيدك، واختاري، سواءٌ. قال الشَّعبيُّ: هو في قول عمر وعليٍّ وزيد بن ثابتٍ: سواءٌ، وهو قول النَّخَعِيِّ وحمادٍ الكوفيِّ والزهريِّ وسفيان الثوريِّ والشافعيِّ وأبي عبيدٍ.