الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب تأخير الظهر إلى العصر

          ░12▒ (باب تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ) أي جواز تأخير الظهر إلى أول وقت العصر بحيث إذا فرغ منها يدخل وقت العصر ويحتمل أن يكون التأخير للجمع بين الصلاتين على ما سيأتي.
          وقال شيخ الإسلام: المناسب للحديث باب صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ففي التعبير بما قاله تجوز وقصور وإيهام جواز الجمع بالمطر تأخيراً مع أنه ممتنع عند الشافعي في الجديد، ولعل البخاري يرى جوازه وتأويل ذلك بأنه فرغ من الأولى فدخل وقت الثانية فصلاها عقبها خلاف الظاهر، انتهى.
          وقال ابن المنير: أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين لكن لم يصرح بذلك على عادته في المحتمل أن الحديث يحتمله.
          قال: والترجمة مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين ونقل ابن بطال وغيره عن الشافعي قال: بين وقت الظهر والعصر فأصله ليست للظهر ولا للعصر.
          واعترض بأن هذا لا يعرف عن الشافعي وإنما المنقول عنه أنه كان يرى أن آخر وقت الظهر ينفصل عن أول وقت العصر ومراده به نفي القول بالاشتراك ولذا ثبت عنه أنه احتج بقول ابن عباس وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب فكما لاشتراك بين العصر والمغرب كذلك لاشتراك بين الظهر والعصر.
          وقال العيني: لا نسلم إثبات الاشتراك منه لأن من تأخير الظهر إلى العصر لا يفهم ذلك ولا يستلزمه، انتهى.
          وأقول فهم ذلك من تأخير الشارع الظهر إلى العصر ظاهر لأنه لو لم يكن بين الوقتين اشتراك لما أخر الظهر إلى العصر لعدم جوازه فتدبر.