الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

          ░9▒ (باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ) أي: طلب تأخير صلاة الظهر إلى أنه يصير للحيطان ظل يمشي فيه المصلي بشروط منها عندنا أن يكون القطر حاراً وفي الصيف وإليه يشير بقوله:
          (فِي شِدَّةِ الْحَرِّ) ففي للسببية ويحتمل الظرفية أي وقت شدة الحر لكن قال ابن رجب بتبويب البخاري على هذه الأحاديث بالإبراد بالظهر في شدة الحر يدل على أنه يرى الإبراد في شدة الحر بكل حال سواء البلاد الحارة وغيرها وسواء لمن صلى جماعة أو فرادى وهذا قول كثير من أهل العلم وذكر طائفة من المالكية أنه مذهب مالك.
          وذكر صاحب المغني من أصحابنا أنه ظاهر كلام أحمد وتعبير فاء بطلب تأخيرها ليشمل الوجوب كما قيل به أولى من قول العيني ومن تبعه باب فضل الإبراد فقد نقل عياض وغيره الخلاف في وجوبه، وإن كان الأصح عند الجمهور الاستحباب كما سيأتي مبسوطاً وقدم هذا الباب في وقت / الظهر للاهتمام به على ما قاله العيني.
          وقال في ((الفتح)) لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله إذ وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظهيرة فكأنه أشار إلى أول وقت أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس أي مالت.