-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░18▒ (باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ) أي بيان ابتداء وقت صلاتها الذي صلى فيه النبي صلعم كما يدل له ما في الباب من الأحاديث سوى حديث ابن عباس الأخير وسوى أثر عطاء المتقدم، وقد يحملان على جمع التقديم فيطابقان وبعضهم جعل الترجمة بياناً لوقت المغرب مطلقاً؛ لأن هذين يدلان على التراخي إن حملا على جمع التأخير وما عداهما يدل على التعجيل فافهم.
وقد استدل به أبو زيد من الحنفية في كتاب الأسرار على أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه لأنه لو كان من مصير ظل كل شيء مثله لكان مساوياً بالوقت الظهر وقد قالوا كنا أكثر عملاً فدل على أنه دون وقت الظهر.
وأجيب بمنع المساواة لأن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) أي: ابن أبي رباح، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه (يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) أي: وبين الظهر والعصر / تقديماً وتأخيراً، وأشار بهذا الأثر إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء ولو كان مضيقاً لانفصل عن وقت العشاء ولو انفصل لم يجمع بينهما كما الصبح والظهر ولهذه النكتة ختم الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه صلعم جمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء كذلك.
واختلف العلماء في المريض هل يجوز له الجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق به أو لا يجوز له. مالك إن خشي الإغماء وقيل مطلقاً كما في المختصر وجوزه أحمد أيضاً لكن بشرط أن يلحقه بتركه مشقة كما في (المنتهى) وقال في شرحه قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه يجوز الجمع لأجل المرض بشرطه وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز انتهى.
فقول ((فتح الباري)) وجوزه أحمد وإسحاق مطلقاً ومالك بشرطه انتهى فيه نظر.
ولعله له رواية أخرى بذلك والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع، واختار جوازه بعض الشافعية به وبالوحل من المتقدمين والمتأخرين كالخطابي والقاضي حين والروياني تقديماً وتأخيراً لكن الأولى التقديم إن كان يختم مثلاً في وقت الثانية وبالعكس بالعكس.
قال في ((الفتح)) ولم أر في المسألة نقلاً عن أحد من الصحابة ♥.
وقال في (الروضة) قلت القول بجواز الجمع في المرض فظاهر مختار، وقال الأسنوي في (المهمات) عقب نقله ظاهره الميل إلى الجواز بالمرض وقد ظفرت بنقله عن الشافعي كذا رأيته في مختصر المزني وهو مختصر لطيف سماه نهاية الاختصار في قول الشافعي فقال والجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض جائز انتهى.