-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░29▒ (باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً) قال الكرماني: ما حاصلة الفرق بين هذا الباب وما قبله أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة، وهذا فيمن أدرك من نفس الصلاة ركعة انتهى.
وأقول: الفرق بينهما ظاهر فإن الأول خاص بالفجر وهذا شامل لسائر الصلوات، وذكر العام بعد الخاص لا سئل عنه لإفادته.
ثم رأيت العيني والبرماوي وشيخ الإسلام أجابوا بما ذكرته وكأن الكرماني حمل الصلاة على المعهودة التي هي الفجر فدعاه لما ذكره.
وقيل: الحامل له على ما ذكر أنه قال في حديث الترجمة الأولى أدرك من الصبح؛ أي: من وقت الصبح قدر ركعة وفي حديث الثانية من أدرك من نفس الصلاة ركعة فافترقا ولو حمل الكلام على ما حملنا عليه كان الفرق بما ذكرنا تبعاً للبرماوي وكثيرين.
وقال في ((فتح الباري)): هكذا ترجمة وساق الحديث بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
ورواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري وأحال به على حديث مالك وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة الباب، وقد وضح لنا بالاستقرار أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا وقد ورد من وجهٍ آخر بذلك اللفظ المغاير فلله ردره ما أكثر اطلاعه.
والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب، ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيتحدا، ويؤيده أن كلاً منهما من / رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد.
وقال الكرماني: الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة كذا قال.
وقال بعد ذلك وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلّى بركعة وخرج الوقت كان مدركاً لجميعها وتكون كلها أداءً وهو الصحيح انتهى.
وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت بخلاف ما قال أولاً انتهى ما في ((الفتح)).
وأقول: لا يخفى ما في كلامه فإن قوله وقال الكرماني الفرق بينهما أن الأول... إلخ بعد قوله، والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب... إلخ يقتضي أن الكلام بين الحديثين مع أن كلام الكرماني في الترجمتين وأيضاً ظاهر كلام الكرماني أن الفرق بين هذا الباب والذي قبله.
وعليه حمل البرماوي والعيني وشيخ الإسلام وكلام الفتح يقتضي أن الكلام في حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب.
وأمّا اعتراضه عليه بقوله وقال بعد ذلك إلى قوله وهذا يدل على اتحاد الحديثين إلى آخره فلا يضره لأن كلامه أولاً بين الترجمتين لا بين الحديثين، وثانياً بين الحديثين لا بين الترجمتين وهذا لا معارضة فيه وارد بحديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب ما ذكره المصنف في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب عن رواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته).
ولا أدري ما الحامل للحافظ ابن حجر على ما ذكره مع أن حديث الباب مع ما قبله بينهما الإطلاق والتقييد فلم لم يجرِ البحث فيهما مع قبولهما له وكون الراوي فيهما عن أبي هريرة فيما قاله أبو سلمة وهنا غيره لا يصلح حاملاً على ما قاله فافهم.