الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

          ░33▒ (باب مَا يُصَلَّى) بفتح اللام ويجوز كسرها (بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا) كصلاة جنازة ورواتب الفرائض مؤداة أو مقضية.
          قال ابن المنير: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها، والسر في قوله ونحوها ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها أي مما له سبب فافهم.
          (وَقَالَ كُرَيْبٌ) مصغراً مولى ابن عباس وللأصيلي قال أبو عبد الله يعني: البخاري.
          وقال كريب: مما وصله المصنف مطولاً في باب إذا كلم وهو في الصلاة.
          (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) بفتحتين أم المؤمنين (صَلَّى النَّبِيُّ) وزاد الأصيلي قبله: <قال> ولابن عساكر: <قالت> صلى النبي (صلعم بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ / الظُّهْرِ) أي: فهاتان ولفظ المصنف في ذلك الباب في آخر الحديث أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
          فيه دليل على جواز الصلاة بعد العصر وأجاب الأكثرون المانعون بأنها من خصائصه.