الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

          ░17▒ (باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ) أي: من صلاتها (قَبْلَ الْغُرُوبِ) وللأصيلي: <قبل المغرب> يحتمل أنها بمعنى الغروب أو باقية على أصلها وباب يحتمل بالتنوين وعدمه ومن موصولة أو موصوفة أو شرطية وعلى الثاني فالجواب محذوف أي: فليتم صلاته مثلاً لدلالة الحديث عليه.
          قال في ((الفتح)): وسيأتي من حديث مالك فقد أدرك الصلاة، قال في ((الفتح)) ولم يذكره في الترجمة لأن الأمر بالإتمام في الحديث أعم من أن يكون ما يتمه أداءً أو قضاءً فحذف لذلك، واعتراض العيني عليه بقوله لا بد للشرط من جواب... إلخ غير وارد بمن أنصف؛ لأنه يقول به ولم يقل أن الجواب في الحديث محذوف، ولم يجعل القرينة في حذف الجواب في الترجمة كون الأمر بالإتمام أعم، ومعنى قوله الفتح لم يأت المصنف في الترجمة بجواب الشرط... إلخ، أنه حذفه للقرينة فما وجه قول العيني وكان ينبغي أن يقول جواب الشرط في الترجمة محذوف... إلخ فتدبر.
          وجوز في ((الفتح)) أيضاً أن تكون موصولة وفي الكلام حذف مضاف أي: باب حكم من أدرك... إلخ، ولا تتعين كما يقتضيه كلام العيني بل قد يدعى أنها ليست أولى من الشرطية لموافقة الحديث فتدبر.