الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

          ░30▒ (باب الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ) قال العيني: أي: بيان حكم الصلاة بعد صلاة الفجر.
          (حَتَّى تُرْفَعَ الشَّمْسُ) أي: إلى أن ترتفع كرمح في رأي العين قاله العيني.
          واعترض قول فتح الباري يعني ما حكمها بأنه لا حاجة إليه لما قدرنا.
          وأقول: لعلّ الحاجة إليه اختلاف العلماء في تعيين المنهي عنه وإن لم يكن حديث الباب فيه ذلك.
          ولذا قال في (فتح) الباري عقبه ما قدره قال الزين بن المنير: لم يثبت حكم النهي؛ لأن تعيين المنهى عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف وخص الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر لأن الصبح في المذكورة أولاً في سائر أحاديث الباب، ولأن العصر ورد فيه كونه صلعم صلى بعدها بخلاف الفجر انتهى فتدبر.