-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░19▒ (باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: عِشَاءُ) بكسر العين والمد ظاهراً لترجمة أن الغرض بيان القائل بالكراهة ولا مانع من الأخذ به فإنه ذكر أن النبي صلعم نهى عن ذلك لكن المتبادر من مثلها بيان العلماء المختلفين.
ولعل المراد باب بيان كراهة من كره... إلخ محذوف المضافان لكن لم يبين نسبة الكراهة لمن غير النبي صلعم والمعهود في مثله بيان الغير فتدبر.
وإلى هذا يشير ما نقله في ((الفتح)) عن ابن المنير بقوله قال الزين ابن المنير عدل المصنف عن الجزم كأن يقول باب كراهة كذا؛ لأن لفظ الخبر لا يقتضي فيها مطلقاً؛ لأن فيه النهي عن غلبة الإعراب على ذلك فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليها أحيان على وجه لا يترك له التسمية الأخرى كما ترك ذلك الإعراب وقوفاً مع عادتهم قال: وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها وما تبدأ وقتها وكره إطلاق العشاء عليها خوف الالتباس بالصلاة الأخرى وعلى هذا لا يكره تسميتها عشاء بقيد كان يقال العشاء الأولى ويؤيده قولهم العشاء الآخرة كما في الصحيح الآتي قريباً.
ونقل ابن بطال المنع عن غيره يحتاج لدليل خاص / فإن حديث الباب لا حجة فيه انتهى فتأمله.
وقال ابن رجب: واستدل بهذا الحديث أي: حديث الباب من كره تسمية المغرب عشاء وهو قول أصحاب الشافعي وغيرهم وقال أصحابنا لا يكره ذلك واستدلوا بأن العشاء تسمى العشاء الآخرة كما قال النبي صلعم أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة خرجه مسلم.
وسيأتي بعض الأحاديث المصرحة بذلك فدل على أن المغرب العشاء الأولى، وأجاب بعضهم بأن وصف العشاء بالآخرة لأنها آخر الصلوات لا لأن قبلها عشاء أخرى، وقد حكى الأصمعي أنه يكره تسميتها العشاء الآخرة ولا يلتفت إلى ذلك انتهى.