الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إثم من فاتته العصر

          ░14▒ (باب إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ صلاة الْعَصْرُ) كما في الأصول بأن أخرج بعضها عن وقتها مع التعمد ولو بالسلام.
          ولذا قال: في ((الفتح)) وأشار المصنف بذلك الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأن الإثم إنما يترتب على ذلك.