-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░39▒ (باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ) أي: بعد فعلها.
قال القاضي عياض رواية بفتح الميم وصوب أبو مروان ابن سراج سكونها؛ لأنه اسم الفعل وأما بالفتح فهو اعتماد السمر المحادثة وأصله لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه، والمراد من السمر ما يكون مباحاً في غير هذا الوقت بخلاف الحرام فإنه لا يجوز مطلقاً.
وأما المستحب فمطلوب ويأتي عقب هذا الباب، السامر من السمر... / إلخ ثبت لأبي ذر وسقط لغيره، والمراد: بالسامر المذكور في قوله تعالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون:67] على عادة البخاري من أنه إذا وقع في الحديث أو الترجمة لفظة تناسب القرآن يعتني بتفسير تلك اللفظة من القرآن كما إذا أمر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه قاله في ((الفتح)) أخذاً من الكرماني.
وقيل: المراد به اسم الفاعل المأخوذ من السمر الواقع في الترجمة ولا يتعين هذا كما ادعاه والعيني وشنع على الشارحين بما لا يليق وتبجح بما خلى عن التحقيق بل الظاهر ما قالاه بل هو بعينه قول المصنف الآتي.
والسامر هنا في موضع الجمع فإنه لا يناسب إلا ما في الآية من قوله تعالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} حيث جمع الضمير مع أن سامراً مفرد ظاهر وإذا أريد اسم الفاعل المأخوذ من السمر في الترجمة فأي مناسبة له لهذا الكلام فلله در المصنف والشارحين.
ويندفع أيضاً استشكال بعضهم لذكره بأنه لم يتقدم له ذكر في الترجمة وإن كان له وجه في الجملة لا كما بالغ العينيّ في الحط عليه، والجميع بتحتية بمعنى الجمع بحذفها واسكان الميم السمار _بضم السين المهملة وتشديد الميم_ والسمار ههنا أي: المذكور في قوله السمار من السمر المراد من قوله تعالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} في موضع الجمع لعدد ضمير الجمع إليه.
وكيف يناسب هذا الكلام حمل السامر على المأخوذ من الترجمة فإن السمر وهو الحديث إنما يكون بين اثنين لكنه معلوم لكلِّ أحد فلا فائدة فيه بينه عليه المصنف الذي لا يفوض إلا على الدقائق فتدبر.