الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

          ░32▒ (باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاَةَ) أي: التي لا سبب لها أو مطلقاً (إِلاَّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ) وسقط والفجر للأصليي قيل: إن الترجمة تذكر الذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول عن موضع كثر فيه الاختلاف.
          قال شيخ الإسلام: والحصر فيما ذكر صحيح / بالنظر إلى أن متعلق النهي الفعل لا الوقت وإلا لا تنقض بالكراهة عند الاستواء في غير يوم الجمعة انتهى.
          وأقول: هذا ولا مفهوم الحصر جوازها وقت الاستواء وهو مذهب مالك كما مر وكذا المصنف وعمم غيرهم كالشافعية لأحاديث تقتضيه لكن استثنى الشافعية يوم الجمعة وقت الاستواء ومكة مطلقاً فلا تكره الصلاة في شيء من ذلك.
          واستدلوا للثاني بما رواه أبو داود والترمذي عن جبير بن مطعم مرفوعاً من قوله صلعم: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهاراً).
          قال ابن حزم: وإسلام جبير يوم الفتح فهو بعد نهيه بلا شك.
          (رَوَاهُ) أي: عدم الكراهة (عُمَرُ) أي: ابن الخطاب (وَابْنُ عُمَرَ) أي: ولده (وَأَبُو سَعِيدٍ) أي: الخدري (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) مما وصل جميع ذلك المؤلف فيما سبق لكن وليس فيه تعرض للاستواء فدل على عدم الكراهة فتحصل المطابقة للترجمة.
          لكن قال في ((الفتح)) لمن قال به أن يقول أنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها.