-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░25▒ (باب) بالتنوين وعدمه (وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) أي: من مغيب الشفق إلى نصف الليل انتهاءه أي: اختياراً، وهذا أحد قولي الشافعي.
والأصح أنّ وقت الاختيار إلى ثلث الليل وفي الترجمة كما قال في ((فتح الباري)) حديث صريح أخرجه مسلم من حديث ابن عمرو ابن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها.
وفيه: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.
قال النووي: معناه وقت لآدائها اختياراً، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر لحديث أبي قتادة عند مسلم: (إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى).
وقال الاصطخري: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء.
قال النووي: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور.
قال في ((الفتح)): وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب فللاصطخري أن يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء انتهى.
(وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ) هو نضلة كما مرّ مما وصله المؤلف في باب وقت العصر مطولاً (كَانَ النَّبِيُّ صلعم / يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا) أي: العشاء إلى نصف الليل بقرينة ما بعده وليس فيه تصريح بنصف الليل لكن أحاديث التأخير لما وردت مقيدة بالثلث تارة وأخرى بالنصف كان أنصف غاية التأخير.
قال في ((الفتح)): لم أرَ في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثاً صريحاً يثبت انتهى.
وأقول: قيد بقوله حديثاً صريحاً أخبر به عما قدمه مما رواه مسلم عن أبي قتادة من قوله صلعم: (ليس في النوم تفريط إنما على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) انتهى.
فإن ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة من الخمس إلى دخول وقت الأخرى أي: غير الصبح لخبر مسلم أيضاً: (وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس).