الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز

          ░34▒ (باب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ) أي: الحائط؛ بمعنى: البستان الَّذي جعلَهُ مسجده الشَّريف (إِلاَّ إِلَى اللَّهِ) وجملة: (فَهُوَ جَائِزٌ) جواب ((إذا)).