الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي

          ░4▒ (بَابُ قَوْلِ الْمُوصِي) بكسر الصَّاد المهملة؛ أي: جوازُ قوله: (لِوَصِيِّهِ) أي: لِمَن أوصَاه (تَعَاهَدْ وَلَدِي) أمرٌ له بأن يقوم بمصَالِح ولده، ومثله نحو: أخيه الصَّغير أو المجنون.
          (وَمَا يَجُوزُ) عطف على ((قول)) (لِلْوَصِيِّ) بتشديد التَّحتيَّة آخره؛ أي: للمُوصَى بفتح الصَّاد (مِنَ الدَّعْوَى) أي: بما أوصَاه به، فالتَّرجمة لشيئَين، ودلالةُ الحديثِ عليهما ظاهرة بأدنى نظرٍ.