-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░3▒ (باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ) أي: بابُ بيان حكمِ الوصيَّةِ بالثُّلثِ من جوازِها أو مشروعيَّتِها مطلقاً، لا فرق بين الذمِّيِّ وغيرِه.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البَصريُّ (لاَ يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلاَّ الثُّلُثَ) أي: فإذا زاد عليه بطلَتْ، سواءٌ كان له ورثةٌ أم لا، وأما المسلمُ؛ فإن كان له ورثةٌ وأجازوها نفَذَت، وإلا بطلَتْ في الزائد، وإن لم يكنْ له ورثةٌ، فمنعَها الجمهورُ وجوَّزَها الحنفيةُ وإسحاقُ وشَريكٌ وأحمدُ في روايةٍ، وهو قولُ عليٍّ وابنِ مسعود.
وفي ((فتح الباري)): كلامٌ لا يخلو من شيءٍ، كقوله: واستقرَّ الإجماعُ على منعِ الوصيَّةِ بأزيدَ من الثُّلثِ، ولعله أرادَ إجماعَ غيرِ المستثنِين كما يشيرُ إليه الكلامُ، وعبارةُ ((التوضيح)) ظاهرةٌ في ذلك؛ فإنه قال: قام الإجماعُ من الفقهاءِ على أنه لا يجوزُ لأحدٍ أن يوصي بأكثرَ من الثُّلثِ، إلا أبا حنيفةَ وأصحابَه وشَريكاً ومَسروقاً وإسحاقَ، فقالوا: إن لم يترُكْ ورَثةً، يجوزُ له أن يوصِي بمالِه كلِّه؛ لأنَّ المنعَ من الزِّيادةِ على الثُّلثِ إنَّما كان للورثة، ومَن ليس له ورَثةٌ فليس ممَّن قُصدَ بالحديث.
وقال زيدُ بنُ ثابتٍ: لا يجوزُ لأحدٍ أن يوصيَ بأكثرَ من الثُّلث، وإن لم يكن له وارثٌ، وهو قولُ مالكٍ والأوزاعيِّ والشافعيِّ، واحتجُّوا بقوله هنا: ((والثلثُ كثيرٌ)) وبما رواه آدمُ بنُ أبي إياسٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: ((إنَّ الله جعلَ لكم ثلُثَ أموالِكم عند الموتِ زيادةً في أعمالِكُم)).
وروى أبو اليمانِ عن أبي الدَّرداءِ مرفوعاً: ((إنَّ الله تصدَّقَ عليكم بثُلثِ أموالِكم عند وفاتِكم)) ولم يخُصَّ مَن كان له وارثٌ من غيرِه، وفي المسألة قولٌ شاذٌّ؛ وهو: جوازُها بالمالِ كلِّه وإن كان له وارثٌ، انتهى.
وأقول: المنقولُ في فروعِ الشافعيَّة كـ((التحفة)) و((النهاية)) أنَّ وصيةَ مَن لا وارثَ له خاصٌّ جائزةٌ بالثُّلثِ فما دونَه، وأما بما فوقَه فهي باطلةٌ ابتداءً، فاعرِفْه.
(وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة:49]) قال ابن بطَّالٍ: أراد البخاريُّ بهذا الرَّدَّ على مَن قال كالحنفيَّة بجواز الوصيَّة بالزيادة على الثُّلث لمن لا وارثَ له، ولذلك احتجَّ بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة:49]، والذي حكم به النَّبيُّ صلعم من الثُّلثِ هو الحكمُ بما أنزلَ الله، فمَن تجاوزَ ما حدَّه الله فقد أتى ما نُهِي عنه، وردَّه ابن المنيِّر فقال: لم يُرِد البخاريُّ هذا، وإنَّما أراد الاستشهاد بالآية على أنَّ الذِّمِّيَّ إذا تحاكمَ إلينا ورثته لا ينفذ من وصيَّته إلَّا الثُّلث؛ لأنَّا لا نحكمُ فيهم إلَّا بحكمِ الإسلام للآية المذكورةِ، انتهى.
وقال العينيُّ وابن المنيِّر: العجبُ من البُخاريِّ أنَّه ذكر عن الحسن أنَّه لا يرى للذِّمِّي / بالوصيَّة بأكثر من الثُّلث، فليت شعري ما وجهُ ذِكْر هذا والحال أنَّ حكم المسلم كذلكَ عنده وعند غير الحنفيَّة؟!
قال: وأعجب منه كلام ابن بطَّالٍ الذي تمحل في كلامه المحال، واستحقَّ الرَّدَّ على كلِّ حالٍ، وأبعدُ من هذا وأكثرُ استحقاقاً بالرَّدِّ صاحب ((التوضيح)) حيث يقول: وعلى قول أبي حنيفة ردَّ البخاريُّ في هذا الباب، ولذلك صدَّر بقول الحسن ثمَّ بالآية، فكيف يُرَدُّ على أبي حنيفة بقول الحسن؟! فما وجهُ ذلك لا يُدرَى؟! انتهى.
وأقولُ: لم يتعرَّض العينيُّ لردِّ كلام ابن المنيِّر لردِّه لكلام ابن بطال بحسب ما ظنَّه مع أنه متضمِّنٌ لما قاله ابن بطَّالٍ، ولا يرد اعتراضُه على البخاريِّ ولا على ابن بطَّالٍ فإنَّه ليس حكمُ المسلم حكم الذِّمِّيِّ عند الجميع؛ لأنَّ الحنفيَّة ومَن وافقهم يرون صحَّة وصيَّة الذِّمِّي بكلِّ ماله إذا لم يكن له وارثٌ، ولا يراه الجمهور ولا الحسن البصريُّ فتأمَّله بإنصافٍ، وحينئذٍ فلا يُدرَى وجهُ ما قاله، فتدبَّر.