الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له

          ░25▒ (بَابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ) أي: حكم استخدام الرَّجل اليتيم (فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ) فهو من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف فاعله (إِذَا كَانَ) أي: الاستخدام (صَلاَحاً لَهُ) أي: لليتيم (وَنَظَرِ الأُمِّ) بعطف ((نظر)) على ((استخدام)) (أو زَوْجِهَا) عطف على ((الأم)) (لِلْيَتِيمِ) أي: وإن لم يكونا وصيَّين عليه، و((أو)) لمنع الخلوِّ، ووقع في بعض النُّسخ: <وزوجها> بالواو.