-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░14▒ (باب إِذَا قَالَ) أي: شخص (دَارِي) أي: مثلاً (صَدَقَةٌ لِلَّهِ) وجملة: (وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ) حاليَّةٌ، والمراد لم يبيِّن مصرِفَ الوقف، وجملة: (فَهُوَ) أي: الوقف المذكور (جَائِزٌ) جواب ((إذا))، ولضعف الخلافِ عنده جزم بالجوازِ؛ أي: صَحيحٌ ويقع المواقع وإن لم يُبيِّن ذلك.
(وَيَضَعُهَا) أي: الدَّار؛ أي: ويجعلها (فِي الْأَقْرَبِينَ) ولأبي ذرٍّ عن الحموي والمستملي: <ويُعطيها للأقربين> (أَوْ حَيْثُ أَرَادَ) أي: من غير الأقربِين كأجانبٍ أو قريبين (قَالَ النَّبِيُّ صلعم لأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ) أي: أبو طلحة (أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ) بتشديدِ ياء المتكلِّم (بَيْرَحَاءَ) بفتح الموحَّدة وكسرها وسكون المثنَّاة التَّحتيَّة من غير همزٍ وبفتح الرَّاء وضمِّها فحاء مهملة فهمزة ممدودة، بالصَّرف وعدمهِ، ولأبي ذرٍّ بكسر الموحَّدة وسكون الياء وبضمِّ الراء، وفيه وجوه أُخَر سبقَتْ في الزَّكاة.
(وَإِنَّهَا) أي: بيرحاء، بكسر الهمزة لعطفها على مقول ((قال))، ويحتمل أنَّها حاليَّةٌ (صَدَقَةٌ لِلَّهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلعم ذَلِكَ) أي: هذا الوقفَ وإن لم يعيِّن الواقفُ مصرفه، ثم يُعيِّنه بما شاء لِمَن شاء، وهذا قول مالكٍ وأبي يوسف ومحمَّدٍ، وقوله: ((فأجاز النبيُّ))...إلخ هو من تفقُّه البخاريِّ ساقَه لبيان أنَّه لا يتعيَّن بيان المتصدَّق عليه ولا المتصدَّق عنه.
(وَقَالَ بَعْضُهُمْ) قيل: أرادَ به الشَّافعيَّ على أحدِ قولَيه وهو الرَّاجحُ، ففي ((المنهاج)) / و((التُّحفة)): ولو اقتصرَ على قولهِ: وقفتُ كذا ولم يذكرْ مصرفه، أو ذكر مصرفاً متعذِّراً كوقفتُ كذا على جماعةٍ فالأظهرُ بطلانه، وإن قالَ: لله؛ لأنَّ الوقف يقتضِي تمليكَ المنافع، فإذا لم يُعيِّن متملِّكاً بطل كالبيعِ، وقيل: أراد بـ((بعضهم)) الحنفيَّة، وردَّه العينيُّ: بأنَّ مذهبَ الحنفيَّة بخلاف ذلك، فإنَّ مذهبَ الإمامَين الجواز مطلقاً، ومذهبُ الإمام أبي حنيفةَ أنَّ كلَّ صدقة لا تُضاف إلى أحدٍ فهي للمسَاكين صدقةٌ ويتصدَّق بها ولا تكون وقفاً.
(لاَ يَجُوزُ) أي: لا يصحُّ هذا الوقفُ المطلَق (حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ ذَلِكَ) أي: لِمن يُصرَف ريعُه، فإن قال: وقفتُه لله تعالى فقد خرجَ عن ملْكِه جزماً على ما سيأتي عن السُّبكيِّ (وَالأَوَّلُ) أي: والقول الأوَّل القائلُ بالجوازِ (أَصَحُّ) أي: فعليه المعوَّل.
تنبيه: قال شيخُ الإسلام: وجهُ الاستِدلال منه بأنَّ أبا طلحة أطلق صدقة أرضه، ثمَّ فوَّض للنبيِّ صلعم مصرفها، فلمَّا قال له: ((أرى أن تجعلَها في الأقربين)) صارَ كأنَّه أقرَّها في يدهِ بعد أنْ مضت الصَّدقة، ولا يخفَى أنَّ هذا التَّوجيه إنَّما يتمُّ على قول مَن لا يشترط بيان المصرف في عقدِ الوقفِ، لا على قول مَن رجَّح أنَّه يشترط ذلك كالشَّافعيَّة، نعم يتمُّ على قول السُّبكيِّ أنَّ محلَّ اشتراط ذلك في عقدِه إذا لم يقلْ: لله، وإلَّا فيصحُّ، ثم يُبيِّن المصرف لخبر أبي طلحةَ، فاشتراط بيانهِ حينئذٍ للزوم لا للصَّحَّة، انتهى فاعرفْه.