الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الوقف للغني والفقير والضيف

          ░29▒ (بَابُ الْوَقْفِ لِلْغَنيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ) قال شيخُ الإسلامِ: وعطف ((الضَّيف)) على ((الغني)) من عطف العامِّ على الخاصِّ، انتهى فليُتأمَّل.
          فيجوزُ الوقفُ على الأغنياءِ وإن كانَ الفقراءُ أفضلُ، قال ابنُ الملقِّن: لم يُحرِّم الله على الأغنياءِ من الصَّدقات إلَّا الزكاة وصَدقة الفطرِ خاصَّةً، وأحلَّ لهم الفيء والجزيةِ وصدقاتِ التَّطوُّع كلِّها، فيجوزُ للواقفِ أن يجعلَ وقفه فيمَن شاءَ من أصنافِ النَّاس أغنياء أو فقراء أقرباء أو بُعَداء، وهذا لا خلافَ فيه، انتهى.
          أي: باب بيان جواز الوقفِ لأجلِهم أو عليهم؛ نحو: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ} [الإسراء:107].