-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (بَابُ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ) أي: إذا اتَّصف بصفةِ الموقوفِ عليه، وجواب ((هل)) محذوفٌ؛ أي: نعم، قاله شيخُ الإسلام. وقال في ((الفتح)): أي: بأن يقفَ على نفسهِ ثمَّ على غيرها، أو بأن يشترطَ لنفسِهِ من المنفعةِ جزاءً معيَّناً، أو يجعلُ للنَّاظر على وقفِهِ شيئاً ويكون هو النَّاظر، وفي هذا كلِّه خلافٌ سيأتي، ثمَّ قال: ووقعَ قبلَ الباب في ((المستخرج)) لأبي نُعيمٍ ((كتاب الأوقاف))، قال: ولم أرَ ذلك لغيرهِ، انتهى.
وأقولُ: لو قدَّمه على ((باب إذا أوقفَ أو أوصَى لأقاربهِ)) لكان أولى، فافهم.
(وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ) أي: ابن الخطَّاب ☺؛ أي: في وقفهِ أرضه الَّتي بخيبر المسمَّاة بثَمغ، ممَّا مرَّ موصولاً آخر الشُّروط (لاَ جُنَاحَ) أي: لا إثم / (عَلَى مَنْ وَلِيَهُ) أي: مَن كان ناظراً على الوقفِ (أَنْ يَأْكُلَ) زاد أبو ذرٍّ عن الكشميهنيِّ: (مِنْهَا) أي: من ثمارها، أو من الأرضِ باعتبارِ ثمارِها.
وقوله: (وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ) من كلامِ البخاريِّ، ذكره لبيان أنَّه يجوزُ أن يكون متولِّي الوقف هو الواقف نفسه، وأن يكونَ غيره.
وقال في ((الفتح)): هذا من تفقُّه المصنِّف، وهو يقتضِي أنَّ ولاية النَّظر للواقفِ لا نزاعَ فيها، وليس كذلك، وكأنَّه فرَّعه على المختار عنده، وإلَّا فعند المالكيَّة لا يجوز، وقيل: إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلَّته، ولا يتولَّى تفرُّقتها إلَّا الواقف جاز.
قال ابن بطَّالٍ: وإنَّما منعَ مالكٌ من ذلك سدًّا للذَّريعة لئلَّا يصيرَ كأنَّه وقفَ على نفسِهِ أو يطولُ العهدُ فينسَى الوقفُ أو يفلسُ الواقفُ فيتصرَّف فيه لنفسِهِ، أو يموت فيتصرَّفَ فيه ورثته، وهذا لا يمنعُ الجوازَ إذا حصلَ الأمنُ من ذلك، لكنْ لا يلزم من أنَّ النَّظر يجوزُ للواقفِ أن ينتفعَ به، نعم إن شرطَ ذلك جازَ على الرَّاجح، والذي احتجَّ به المصنِّف من قصَّة عمر ظاهرٌ في الجوازِ.
واستنبطَ من الحديثِ أنَّ للواقفِ أن يشترطَ لنفسهِ جزءاً من ريع الموقوفِ؛ لأنَّ عمر شرط لِمن وليه أن يأكلَ منه ولم يستثنِ إن كانَ هو النَّاظر أو غيره، فدلَّ على صحَّة الشَّرط، وإذا جازَ في المبهَم الذي لم يعيِّنه كان فيما يُعيِّنه أجدر.
واستنبطَ بعضُهم من هذه صحَّة الوقف على النَّفس، وهو قولُ أبي يوسف، وقال المرداويُّ من الحنابلةِ في ((تنقيحه)) ولا يصحُّ على نفسِهِ، ويُصرَف إلى مَن بعده في الحالِ، وعنه يصحُّ، واختارَه جماعةٌ، وعليه العملُ، وهو أظهرُ، وإن وقفَ على غيرهِ واستثنى كلَّ الغلَّة أو بعضها له أو لولده مدَّة حياته نصًّا أو مدَّةً معيَّنة، أو استثنى الأكل أو الانتفاع لأهله، أو يُطعم صديقه منه صحَّ، فلو مات في أثناء المدَّة كان لورثتهِ، ثمَّ استدلَّ لِما احتجَّ به من قصَّة عمر.
فقال: (وَكَذَلِكَ مَنْ) ولأبي ذرٍّ: <وكذلك كلُّ من> (جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئاً لِلَّهِ) أي: على سبيلِ العمومِ كالمسلمين (فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا) أي: بتلك العين الَّتي جعلها لله (كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ) أي: من سائرِ المسلمين بناءً على أنَّ المخاطَب يدخلُ في عُموم خطابه (وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ) أي: الواقف لنفسهِ؛ أي: ذلك الانتفاع في أصلِ الوقفِ، ومن ذلك انتفاعِهِ بكتابٍ وقفه على المسلمين.