-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░23▒ (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: <╡>؛ أي: باب بيان حالِ أكلِ أموالِ اليَتامى في قوله تعالى: ({إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}) والمراد: يأخذونها، وعبَّر بالأكل لأنَّه أعظمُ منافعِهِ، و{ظُلْمًا} منصوبٌ على الحال أو المفعول لأجلهِ أو المصدر ({إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}) أي: ما يجرُّ إليها، روى ابنُ حبَّان عن أبي بُردة أنَّه عليه السَّلام قال: ((يبعَثُ الله قوماً من قبورهِمْ تتأجَّج أفواهُهُم ناراً)) فقيل: من هم؟ فقال: ((ألم ترَ أنَّ الله يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا})).
({وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء:10]) أي: سيدخلون ناراً ذات لهبٍ يقاسون شدَّتها وحرَّها، قال البيضاويُّ: وقرأ ابن عامرٍ وابن عيَّاش عن عاصم بضمِّ الياء مخفَّفاً، وقُرِئ به مشدَّداً تقول: صلى النَّار: قاسى حرَّها، وصليتُه: شويتُه، وأصليته وصليته: ألقيته فيها.
و{سَعِيرًا} فعيلٌ بمعنى: مفعولٍ، من سعرتُ النَّار: إذا ألهبتها، وقال الدَّاوديُّ: هذه الآيةُ أشدُّ ما في القرآنِ على المؤمنين؛ لأنَّها خبرٌ، إلَّا أن يريدَ مستحلِّين، وروى ابنُ أبي حاتمٍ بسندِهِ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قلنا: يا رسولَ اللهِ، ما رأيتَ ليلة أُسرِي بك؟ قال: ((انطلقَ بي إلى خلقٍ مِن خلقِ الله كثير رجال، كلُّ رجلٍ له مشفران كمشفرِ البعيرِ، موكَّلٌ بهم رجالٌ يفكُّون لحي أحدهم، ثمَّ يُجاءُ بصخرةٍ من نارٍ فتقذف في فيِّ أحدِهم حتَّى تخرجَ من أسفلِه وله جؤارٌ وصراخَ، قلتُ: يا جبريلُ، مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا}... الآية)) وقال السُّدِّيُّ: يُبعث آكِلُ مال اليتيم يوم القيامةِ ولهب النَّار يخرج من فيه ومن مسامعِهِ وأنفهِ وعينَيه، يعرفه مَن رآه بآكلِ مال اليتيمِ، لكن قال زيدُ بن أسلم عن أبيه: أنَّ هذه الآيةَ لأهل الشِّرك حين كانوا لا يُورِّثونهم ويأكلون أموالهم.