الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز

          ░15▒ (باب إِذَا قَالَ) أي: شخصٌ (أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي) أي: مثلاً (صَدَقَةٌ) زاد أبو ذرٍّ: <لله> (عَنْ أُمِّي) أي: مثلاً (فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ) بكسر التحتيَّة المشدَّدة (لِمَنْ ذَلِكَ) أي: فيصحُّ وإن لم يُبيِّن المصرف فيُصرَف للأقربينَ ولغيرهم كما يأتي وتقدَّم.
          قال في ((الفتح)): هذه التَّرجمة أخصُّ من التي قبلها؛ لأنَّ الأُولى فيما إذا لم يُعيَّن المتصدَّق عنه ولا المتصدَّق عليه، وهذه فيما إذا عُيِّن المتصدَّق عنه فقط، انتهى.
          وتقدَّم فيه بيان مذاهبِ العلماء، وحاصله: أنَّه ذهبَ مالكٌ إلى صحَّة الوقف وإن لم يُعيَّن مصرفه، ووافقه أبو يوسف ومحمَّدٌ والشَّافعيُّ في قولٍ، والأصحُّ خلافه كما مرَّ، قال ابن القصَّار: وجهه أنَّه إذا قال: هذا وقفٌ أو صدقةٌ فإنما أراد به البرَّ والقربة، وأولى الناس ببرِّه أقاربُه ولا سيما إذا كانوا فقراء كمَن أوصى بثلُث ماله ولم يُعيِّن مصرفه، فإنه يصحُّ ويُصرَف في الفقراء؛ أي: من أقاربه، نقله في ((الفتح)).