الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب نفقة القيم للوقف

          ░32▒ (باب نَفَقَةِ) أي: بيان حُكم نفقةِ (الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ) أي: عليه، ولأبي ذرٍّ عن الحمويِّ: <نفقة بقيَّة الوقفِ> وهي أَولى؛ لأنَّ المراد أجرة القيِّم _بفتح القاف وتشديد التَّحتيَّة_، وهو العاملُ على الوقفِ، وقال في ((الفتح)): والأوَّل أظهرُ فإنَّه أوردَ فيه حديث أبي هُريرة مرفوعاً: ((لا تقتسِمُ ورثَتِي دِيناراً ولا درهماً، ما تركتُ بعد نفقةِ نسَائي ومُؤنة عاملِي فهو صَدقةٌ))، قال: وهو دالٌّ على مَشْروعيَّة أجرةِ العاملِ على الوقفِ، والمرادُ بالعاملِ في هذا الحديثِ القيِّم على الأرض والأجيرُ ونحوهما أو الخليفة بعدَه صلعم، قال: ووهِمَ من قال: المرادُ به أُجرة حافرِ قبرهِ، انتهى فتدبَّر، وسيأتي له مزيد بيانٍ.