-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░13▒ (باب إِذَا وَقَفَ) أي: شخصٌ (شَيْئاً فلم يَدْفَعْهُ) ولأبي ذرٍّ: <قبل أن يدفعَه> (إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ) أي: الوقف (جَائِزٌ) أي: صَحيحٌ، ولا يحتاجُ إلى قبض ناظرٍ، وقال الكرمانيُّ: قوله: ((فلم يدفعْه)) إشارةٌ إلى ردِّ ما قال بعضُ الحنفيَّة: لا يزول الملك حتَّى يجعلَ للواقفِ ولداً يسلمه إليه.
قال في ((الفتح)) وغيره: وهو قولُ الجمهور منهم الشَّافعيُّ وأبو يوسف، وعن مالكٍ: لا يتمُّ الوقف إلَّا بالقبض، وبه قال محمَّد بن الحسَنِ والشَّافعيُّ في قولٍ وابن أبي ليلى، واحتجَّ الجمهورُ بأنَّ عمر وعليًّا وفاطمة ♥ أوقفُوا أوقافاً وأبقُوها بأيديهم، وكانوا يصرفونَ الانتفاعَ منها في وجوهِ الصَّدقةِ فلم تبطلْ، واحتجَّ الطَّحاويُّ للصِّحَّة بأنَّ الوقفَ شبيهٌ بالعتقِ؛ لاشتراكهما في أنَّهما تمليكٌ لله تعالى، فينفذ بالقولِ المجرَّد عن القبضِ، ويفارقُ الهبة بأنَّها تمليكٌ لآدميٍّ فلا تتمُّ إلَّا بقبضه.
واستدلَّ البخاريُّ في ذلك بقصَّة عمر ☺ فقال: (لِأَنَّ عُمَرَ) ☺ (أَوقَفَ) بهمزةٍ في أوَّله على لغة قليلةٍ أو رديَّةٍ كما مرَّ، والمشهورُ وقف بلا ألفٍ ومفعوله محذوفٌ؛ أي: أرضَه التي بخيبرَ.
وفي ((الفتح)) قوله: ((أوقف)) كذا للأكثر، وهو لغة نادرةٌ، والفصيحُ المشهور وقف بغير ألفٍ، ووهِم مَن زعم أنَّ ((أوقف)) لحنٌ، قال ابن التِّين: قد ضُرِب على الألف في بعض النُّسَخ وإسقاطها صوابٌ، قال: ولا يُقال: أوقف إلَّا لِمن فعل شيئاً ثمَّ نُزِع عنه، انتهى.
(وَقَالَ) أي: عُمر، ولأبي ذرٍّ: <فقال> (لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ) أي: الوقف (أَنْ يَأْكُلَ) أي: مِن ريعه (وَلَمْ يَخُصَّ) أي: عُمر (إِنْ وَلِيَهُ) فعل ماضٍ، و((إن)) بكسر الهمزة شرطيَّةٌ، وفي بعض النُّسَخ بفتحها والنُّون ساكنة، وفي بعضها بتشديدها (عُمَرُ) أي: نفسه (أَوْ غَيْرُهُ) أي: كولده.
قال في ((الفتح)): في وجهِ الدِّلالة مِن حديث عُمر غموضٌ؛ وذلك لأنَّ غايةَ ما ذُكِر عن عُمر أنَّ كلَّ مَن ولي الوقف أُبيحَ له التَّناول منه، وتقدَّم ذلك في التَّرجمةِ التي قبلها، ولا يلزم من ذلك أنَّ كلَّ أحد يسوغُ له أن يتولَّى الوقف بنفسهِ، بل الوقف لا بدَّ له من متولٍّ، فيحتمل أنَّه صاحبه ويحتمل أنَّه غيره، فليس في قصَّة عمر ما يُعيِّن أحد الاحتمالَين، والذي يظهر أنَّ مراده أنَّ عُمر لمَّا وقف ثمَّ شرط لم يأمره النبيُّ صلعم بإخراجه من يده، فكان تقريراً لذلك دالًّا على صحَّة الوقفِ وإن لم يقبضْهُ الموقوف عليه، قال: وأمَّا ما زعمَه ابن التِّين من أنَّ عُمر دفع الوقف لحفصة فمردودٌ، كما سيأتي في باب الوقفِ كيف يُكتَب.
(قَالَ) ولأبي ذرٍّ: <وقال> (النَّبِيُّ صلعم) ممَّا سبق موصولاً (لأَبِي طَلْحَةَ أَرَى / أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ، فَقَالَ) أي: أبو طلحة، وسقطتْ الفاء مِن بعضِ الأصول (أَفْعَلُ) مضارع المتكلِّم وحده.
(فَقَسَمَهَا) أي: أبو طلحة (فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ) تقدَّم أنَّه جعلها لحسَّان وأبيٍّ دون غيرهما مِن أقاربهِ، لكن قال الدَّاوديُّ: ما استدلَّ به البخاريُّ على صحَّة الوقف قبل القبضِ من قصَّة عمر وأبي طلحةَ حملٌ للشَّيء على ضدِّه، وتمثيله بغير جنسهِ، ودفعٌ للظاهر عن وجههِ؛ لأنه هو روى أنَّ عمر دفعَ الوقفَ لابنته، وأنَّ أبا طلحة دفعَ صدقتَه إلى أُبيِّ بن كعبٍ وحسَّان.
وأجاب ابنُ التِّين: بأنَّ البخاريَّ إنَّما أراد أن النبيَّ أخرج عن أبي طلحة ملْكَه بمجرَّد قوله: ((هي لله صدقةٌ))، وبهذا يقول مالكٌ: إنَّ الصَّدقةَ تلزم بالقولِ وإن كان يقول: إنَّها لا تتمُّ إلَّا بالقبضِ، نعم استدلاله بقصَّة عمِّه معترضٌ وانتقاد الدَّاوديِّ صحيحٌ، انتهى.
وأجاب ابنُ المنيِّر: بأنَّ أبا طلحة أطلقَ صدقةَ أرضه وفوَّض إلى النبيِّ مصرفها، فلمَّا قال له: ((أرى أن تجعلها في الأقربين)) ففوَّض له قسمتَها بينهم، صارَ كأنَّه أقرَّها في يده بعدَ أن مضت الصَّدقةُ، قال في ((الفتح)): وسيأتي التَّصريح بأنَّ أبا طلحةَ هو الذي تولَّى قسمتَها، وبذلك يتمُّ الجواب، انتهى.
وفي ((المعرفة)) للبيهقيِّ: قال الشَّافعيُّ: لم يزل عُمر بن الخطَّاب المتصدِّق بأمر النبيِّ صلعم يلي صدقتَهُ فيما بلغنا حتَّى قبضَه الله، ولم يزل عليُّ بن أبي طالبٍ يلي صدقتَه حتَّى لقيَ الله، ولم تزل فاطمةُ تلِي صدقتَها حتَّى لقيَت الله تعالى، أخبرنا بذلك أهلُ العلم من ولد عليٍّ وفاطمة وعُمر ومواليهم، ولقد حُفِظت الصَّدقات عن عددٍ كثيرٍ من المهاجرين والأنصار، ولقد حكى لي عددٌ كثيرٌ من أولادهم وأهليهم أنَّهم لم يزالوا يلُون صدقاتِهم حتَّى ماتوا، ينقل ذلك العامَّة منهم عن العامَّة لا يختلفون فيه، وأنَّ أكثرَ ما عندنا بالمدينة ومكَّة من الصَّدقات لَكَما وصفتُ لم يزل يتصدَّق بها المسلمون من السَّلف ويلونها حتَّى ماتوا، انتهى.
وأقول: هذا يدلُّ أيضاً لِما قاله المصنِّف ☼.