الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب

          ░11▒ (بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ) أي: فيما إذا أوصَى لهم أو وقف عليهم، كما مرَّ في ترجمةِ البابِ السَّابق، وبأوَّلِ الأمرين صرَّح شيخُ الإسلام، قال في ((الفتح)): أوردَ التَّرجمة بالاستفهام لِما في المسألةِ من الاختلافِ، كما مرَّ في شرحِ الباب الَّذي قبلَ هذا وسيأتي، ولعلَّه جمع النِّساء وأفرد الولد؛ لأنَّ المراد في الأوَّل العموم وفي الثَّاني الولد للصُّلب فقط، فتأمَّل.