-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░31▒ (بَابُ وَقْفِ) أي: بيان حكم وقف (الدَّوَابِّ) جمع دابَّةٍ (وَالْكُرَاعِ) بضمِّ الكاف وتخفيف الرَّاء فألف فعين مهملة، اسم لجماعة الخيل خاصَّة، قاله في ((المصباح))، فعطفه على ((الدَّواب)) من عطف الخاصِّ على العامِّ (وَالْعُرُوضِ) بضمِّ العين المهملة والرَّاء، جمع عَرْض _بفتح العين وسكون الرَّاء_: وهو ما عدا النَّقد من المالِ، كذا في غالب الشُّرَّاح.
وقال في ((المصباح)): العرْض _بالسُّكون_: المتاعُ، قالوا: الدَّراهمُ والدَّنانير عينٌ، وما سواهما عرضٌ، والجمع: عُرُوض؛ مثل: فَلْسٍ وفُلُوس، وقال أبو عُبَيد: العروضُ: الأمتعةُ الَّتي لا يدخلها كيلٌ ولا وزنٌ، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً، انتهى، وعلى الأخير فالعطفُ للمباين.
(وَالصَّامِتِ) بالصَّاد المهملة، ضدُّ النَّاطق، والمرادُ به النَّقد والذَّهبُ والفضَّة، وقال في ((القاموس)): الصَّامتُ من اللَّبن الخاتر، ومن الإبلِ عشرون، ومن المالِ الذَّهبُ والفضَّة والنَّاطقُ من الإبلِ، قال في ((الفتح)): هذه التَّرجمة معقودةٌ لبيان وقفِ المنقولات، / قال: ووجه أخْذِ ذلك من حديثِ الباب المشتمِلُ على قصَّة فرس عُمر أنَّها دالَّةٌ على صحَّةِ وقفِ المنقولات، فيلتحقُ به ما في معنَاها من المنقولاتِ إذا وُجِد الشَّرط وهو تحبيس العين، فلا تُباع ولا تُوهَب بل ينتفعُ بها، والانتفاعُ في كلِّ شيء يحبسُه، انتهى.
وسيأتي لذلك مزيدُ بيانٍ في آخر الباب.
(قَالَ) ولأبي ذرٍّ: <وقال> (الزُّهْرِيُّ) أي: محمَّد بن شهابٍ ممَّا وصلهُ ابن وهبٍ في ((موطَّئه)) عن يونس عنه (فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ) أي: مثلاً (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي: وقفها ليصرف ربْحَها في وجوه الخيرِ من المساكين والأقربين، كما سيأتي (وَدَفَعَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَاجِرٍ) نعت ((غلام)) (يَتْجُرُ فِيهَا) وفي بعضِ النُّسَخ <بها>، و((يَتْجُر)) بفتح المثنَّاة التحتيَّة وسكون الفوقيَّة وضمِّ الجيم وتُكسَر، ذكره القسطلانيُّ، واقتصرَ شيخ الإسلامِ على ضمِّ الجيم، ورأيت في نُسَخٍ ضبطه أيضاً بفتح الفوقيَّة مشدَّدة وكسر الجيم، وفي بعضها: <فتَجَرَ بها> بفتح التَّاء والجيم ماضياً (وَجَعَلَ رِبْحَهُ) أي: ربح المال المتَّجر به (صَدَقَةً) مفعولٌ ثانٍ لـ((جعل)) (لِلْمَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ) أي: للواقف.
(هَلْ لِلرَّجُلِ) أي: الجاعِل لها في سبيلِ اللهِ (أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ) ولأبي ذرٍّ عن الحموي والمستملي: <تلك> (الأَلْفِ شَيْئاً) وفي بعضِ الأصُول: <من ربحها شيئاً> (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ) أي: الجاعل (رِبْحَهَا) أي: الألف (صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ) يحتملُ أنَّ ((وإن)) وصليَّة والواو عاطفة على ((جعل ربحه)) وعلى هذا جرى الشُّرَّاح، وعبَارة الكرمانيِّ: قوله: ((وإن لم يكنْ)) شرطٌ على سبيلِ المبالغةِ؛ أي: هل له أنْ يأكلَ وإن لم يجعلْ ربحها صدقةً، فقال الزُّهريُّ: ليس له وإن لم يجعل انتهت.
ويحتمل أنَّ هذه الجملة مستأنفةٌ وجواب ((أن)) محذوفٌ؛ أي: وإن لم يكنْ جعل ربْحَها صدقةً في المساكين فلا يكون وقفاً، بل هو باقٍ على ملك ربِّ الألف.
ويبعدُ هذا الاحتمال قوله: (قَالَ) أي: الزُّهري (لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا) أي: من هذه الصَّدقة، فإنَّه جوابٌ عن الجملتَينِ، وقال شيخُ الإسلام: منها؛ أي: هذه الدَّراهمُ المربوحَةُ، والأَوْلى منه؛ أي: من الرِّبح، قال: ومحلُّه إذا لم يتَّصفْ بصفَةِ المتصدَّق عليه كنظيرهِ في الوقْفٍ، انتهى فليُتأمَّل.
قوله: كنظيرهِ في الوقفِ، فإنَّ الكلامَ في الوقفِ، وقال في ((الفتح)): هذا ذهابٌ من الزُّهريِّ إلى جوازِ مثل ذلك، انتهى. وخالفَ فيه الشَّافعيَّة، كما يأتي قريباً.