-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░6▒ (بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) أي: لازمةٌ له أو جائزةٌ على ما سيأتي من أنَّها لا تلزم إلا أن يُجيزها بقيَّة الورثة، أو لا تجوز ولا تصحُّ مطلقاً وإنْ أجازها بقيَّة الورثة.
قال في ((الفتح)): هذه التَّرجمة لفظ حديثٍ مرفوعٍ كأنَّه لم يثبتْ على شرط البخاريِّ فترجمَ به كعادتهِ، وأخرجَه أبو داود والتِّرمذيُّ وغيرهما عن أبي أُمامة، قال: سمعتُ رسولَ الله صلعم يقول في خطبتهِ في حجَّة الوداعِ: ((إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّةَ لوارثٍ)) وفي إسنادِهِ إسماعيل بن عيَّاش قوَّى حديثَه عن الشَّاميين جماعةٌ منهم أحمد والبخاريُّ، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ ورواه جماعةٌ كثيرون كالدَّارقطنيِّ عن جابرٍ، وكابنِ أبي شيبة عن عليٍّ، وابنِ ماجه عن أنسٍ قال: ولا يخلو إسنادٌ منها عن مقَالٍ، لكنَّ مجمُوعها يقتضِي أنَّ للحديثِ أصلاً.
بل جنَحَ الشَّافعيُّ في ((الأمِّ)) إلى أنَّه متواترٌ، فقال: وجدْنَا أهلَ الفُتْيا ومَن حفظنَا عنهم من أهلِ العلمِ بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أنَّ النبيَّ صلعم قال عام الفتح: ((لا وصيَّة لوارثٍ)) ويأثرونه عمَّن حفظُوه، ونقله كافَّةٌ عن كافَّة، لكن نازعَ الفخر الرَّازيُّ في كونهِ متواتراً، وعلى تقديرِ تسليمهِ فالمشهورُ من مذهبِ الشَّافعيِّ أنَّ القرآن لا يُنسَخ بالسُّنَّة، لكنَّ الحُجَّة في هذا الإجماعِ على مقتضَاه، انتهى.
وأقولُ: الرَّاجحُ عند الشَّافعيَّة أنَّ القرآن يُنسخ بالسُّنَّة؛ / لأنَّ محلَّ النَّسخ الحكم، والدَّلالة عليه بالمتواترِ ظنِّيَّة كالآحادِ.
ثمَّ قال في ((الفتح)) والمراد بقوله: ((لا وصيَّة لوارثٍ)) عدم اللُّزوم؛ لأنَّ الأكثر أنَّها موقُوفةٌ على إجازةِ بقيَّة الورثةِ؛ لِما روى الدارقطنيُّ عن ابن عبَّاس مرفوعاً: ((لا تجوزُ وصيَّةٌ لوارثٍ إلَّا أن يشاءَ الورثة)) ورجاله ثقاتٌ، لكنَّه معلول بأنَّ أحد رواته عطاء الخراسانيُّ، وكأنَّ البخاريَّ أشار إلى ذلك فترجم بالحديث، وأخرج من طريق عطاءٍ عن ابن عبَّاسٍ حديث الباب، وهو موقوفٌ لفظاً، لكنَّه في حكم المرفوع، انتهى ملخَّصاً.
وأقولُ: لفظ رواية الترمذيِّ عن عَمرو بن خارجة كما في العينيِّ أنَّ النبيَّ خطب على ناقتهِ وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها، وأنَّ لعابها يسيلُ بين كتفي فسمعْتُه يقول: ((إنَّ اللهَ ╡ أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيَّة لوارثٍ، والولدُ للفراشِ وللعَاهِر الحجرُ)) وهذا حسنٌ صحيحٌ.
وقال أيضاً: وروى الدَّارقطنيُّ عن جعفر بن محمَّد عن أبيهِ قال: قال رسولُ الله صلعم: ((لا وصيَّة لوارثٍ، ولا إقرارَ بدينٍ)).