-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░21▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: <╡> بدل: ((تعالى))، وهذه الآياتُ في أوائل سورةِ النِّساء مذكورةٌ في أكثر الأصُول إلى قوله: {مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3]، ووقعَ لأبي ذرٍّ بعد قولِهِ: {إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء:2]: <إلى قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ}>، وقال العينيُّ: هذا الباب والثَّلاثة بعده مترجمةٌ بآياتٍ من القرآن، أدخلَها بين أبواب الوقف المذكورة في الوصَايا، وليس لذكرها فيها وجهٌ كما ينبغِي، ولكن من حيث إنَّ الأمرَ في الأوقافِ والنَّظر فيها جُعِل إلى من يليهَا كما جُعِل أموال اليتامَى إلى مَن يلي أمرهُم وينظرهم، فالنَّظر في الأوقافِ كالنَّظر لليتامَى في رعايةِ المصَالح والمباشرةِ بالأماناتِ وإباحةِ تناولِ الجعَالة للنُّظَّار بالمعروف كإباحتِها للأوصياء بالمَعروف، قال: وهذا ممَّا فُتِح لي من الفيض الإلهيِّ زادنا الله بصيرةً في الأمور الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، انتهى فاعرفه.
({وَآتُوا}) بمدِّ الهمزة؛ أي: أعطوا ({الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}) أي: ادفعوا ({إِلَيْهِمْ}) إذا بلغوا كاملِين ولا تنقصُوهم منها شيئاً ({وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ}) أي: الحرام عليكم مِن أموالِهم ({بِالطَّيِّبِ}) أي: بالحلال من أموالكُم، قال سعيدُ بن جُبيرٍ والزُّهري: ولا تُعطوا هزيلاً وتأخذوا سميناً، وقال السُّديُّ: كان أحدُهم يأخذ الشَّاة السَّمينة من غنم اليتيمِ ويجعلُ مكانها الشَّاة المهزولة، ويقول: شاةٌ بشاةٍ، ويأخذ الدَّراهم الجيِّدة ويجعل مكانها الزِّيف ويقول: درهمٌ بدرهمٍ.
({وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ}) أي: اليتامَى ({إِلَى أَمْوَالِكُمْ}) أي: معها، والأحسنُ أن تكونَ على أصلِها؛ أي: ولا تضمُّوا أموالهم إلى أموالكُم، وهذا معنى قول سعيد بن جُبَير ومجاهدٍ والسُّديِّ وغيرهم؛ أي: ولا تخلطوها فتأكُلوها جميعاً ({إِنَّه}) أي: أكل أموالهم إلى أموالكم، ويحتملُ أن يرجعَ أيضاً إلى ما تقدَّم، وأفرده لتأويله بالمذكور فتأمَّل ({كَانَ حُوباً}) بضمِّ الحاء المهملة: إثماً ({كَبِيراً}) أي: عظيماً، ومثله الحَوب بالفتح، وفي ابن الملقِّن: قال الفرَّاء: الحُوب _بالضمِّ_ لأهل الحجاز، والحَوب _أي: بالفتح_ لتميمٍ، وقال ابن عزيزٍ: هو بالضَّمِّ الاسم، وبالفتح المصدر، انتهى. وقُرِئ بالفتح كما في البيضاويِّ.
({وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا}) بضمِّ التَّاء؛ أي: أن لا تعدلوا ({فِي الْيَتَامَى}) جمع يتيمةٍ؛ أي: في أمر اليتامَى وشأنهنَّ، كان المسلمون يسألون عن أمرِ اليتامَى لِما شدَّد في ذلك فنزلَتْ الآية، وقال المبرِّد: التَّقدير: وإن خفتُم أن لا تُقسِطوا في نكاحِ اليتامَى، فحذف المضاف وأُقِيم المضافُ إليه مقامَهُ، والمعنى: وإن خِفْتُم أن لا تعدلوا في اليتامَى فكذلك ينبغِي أن تخافُوا أن لا تعدِلوا بين الأربَعِ، فانكِحُوا واحدةً، وهذا يُناسِبُ الآيةَ الَّتي بعد هذه، والأَولى أن يقالَ ما قيل: كانت قريشٌ في الجاهليَّة تُكثِر التزوُّج بلا حصرٍ، فإذا كثُرَت عليهم المؤن وقلَّ ما بأيديهِم أكلُوا ما عندَهُم مِن أموالِ اليتَامَى، فقيل لهم: إن خفتُم أن لا تُقسِطُوا في اليتَامَى فانكحُوا إلى الأربعِ.
فقوله: ({فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}) جواب الشَّرط، والمراد بالطَّيِّب من غير اليتامى، وفيه حثٌّ على نكاح الطيِّبة من النِّساء؛ ففي الحديث: ((تخيَّروا لنُطفِكم))، وبعد هذه الآية: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء:3] الآية / .