إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج

          1333- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَعَى النَّجَاشِيَّ) بتخفيف الجيم (فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ) منها تكبيرة الإحرام، وهي(1) من الأركان السَّبعة، وعدَّ الغزاليُّ كلَّ تكبيرةٍ ركنًا، ولا خلاف في المعنى، فلو كبَّر الإمام والمأموم خمسًا ولو عمدًا، لم تبطل صلاته؛ لثبوتها في «مسلمٍ»، ولأنَّها لا تُخِلُّ بالصَّلاة، لكنَّ الأربع أَولى؛ لتقرُّر الأمر عليها، وروى البيهقيُّ بإسنادٍ حسنٍ إلى أبي وائلٍ قال: كانوا يكبِّرون على عهد رسول الله صلعم سبعًا وخمسًا وستًّا وأربعًا، فجمع عمر النَّاس على أربعٍ كأطول الصَّلاة.


[1] في (م): «وهنَّ».