إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع

          1310- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه، وسقط لأبي ذرٍّ وابن عساكر لفظ(1) «يعني: ابن إبراهيم» قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن أبي كثير (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا) أمرٌ بالقيام لمن كان قاعدًا، فأمَّا من كان راكبًا فيقف؛ لأنَّ الوقوف في حقِّه كالقيام في حقِّ القاعد (فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ) على الأرض، وأمَّا من مرَّت به فليس عليه من القيام إلَّا بقدر ما تمرُّ عليه أو توضع عنده؛ كأن يكون بالمصلَّى مثلًا، وفي حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعًا: «من صلَّى على جنازةٍ(2) ولم يمشِ معها؛ فليقم حتَّى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتَّى توضع»، وحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ هذا _الَّذي حدَّث به المؤلِّف عن مسلم بن إبراهيم_ مقدَّمٌ في رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر على حديث سعيدٍ المقبريِّ الَّذي رواه عن أحمد ابن يونس، مؤخَّرٌ عند غيرهما، وعلى التَّأخير شرح الحافظ ابن حجر، والله الموفِّق.


[1] «لفظ»: ليس في (د).
[2] في غير (د) و(س): «الجنازة».