الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة

          ░30▒ (باب: القَعْدَة بَيْن الخُطْبَتَين يَوم الجُمُعة)
          قال الحافظ: قال ابن المنيِّر: لم يصرِّح بحكم التَّرجمة لأنَّ مستند ذلك الفعلُ، ولا عموم له. انتهى.
          قال الحافظ: ولا اختصاص بذلك لهذه التَّرجمة، فإنَّه لم يصرِّح بحكم غيرها مِنْ أحكام الجمعة، والظَّاهر أنه يقول بوجوبها. انتهى.
          وجزم العينيُّ بالأوَّل(1)، ويحتمل عندي أن يكون الغرض الرَّدَّ على ما حكى العينيُّ عن بعض الشَّافعيَّة أنَّ المقصود الفصل سواء كان بالسُّكوت أو الجلوس أو الكلام. /


[1] قالَ العَينيُّ: إِنَّمَا لم يبين حكم هَذِه الْقعدَة، هَل هِيَ وَاجِبَة أم سنَّة؟ لِأَنَّ الحَدِيث حِكَايَة حَال وَلَا عُمُوم لَهُ عمدة القاري:6/228