-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
باب: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائما
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░15▒ (باب: مِنْ أين تُؤْتَى الجُمُعة؟ وعَلى مَنْ تَجِب؟ ...) إلى آخره
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني الوجوب المستفاد مِنْ تلك الآية لمن هو؟ وماذا حدُّه؟ فالجار والمجرور متعلِّقان بالإتيان والوجوب، ثمَّ قوله: (في قرية جامعة) دالٌّ على أنَّ الجمعة ليست في القُرى، وقوله: (وكان أنس في قصره) معناه: أنَّه كان في فناء البصرة، فكان يحضر البصرة أحيانًا ولا يحضرها أحيانًا، بل يقيم الجمعة حيث هو، وإنَّما جاز له ذلك لكونه في فناء البصرة، وأمَّا إن لم يكن قصره مِنْ(1) فنائها فمعناه أنَّه كان يحضر الجمعة في البصرة أحيانًا ولا يحضرها أحيانًا، بل يصلِّي الظُّهر حيث هو في قصره، وذلك لعدم وجوب الجمعة، نعم إذا حضرها أجزأته عن الظُّهر. انتهى.
وبسط الكلام في «هامشه» أشدَّ البسط، وفيه: هذا مِنْ أشهر المسائل الخلافيَّة، وهي وجوب الجمعة على مَنْ هو خارج المصر... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
قوله: (وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة...) إلى آخره، زاد عبد الرَّزَّاق فيه: قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة، والأمير، والقاضي، والدُّور المجتمعة الآخذة بعضها بعضًا مثل جدَّة. انتهى.
وهذا عين مذهب الحنفيَّة، والعجب مِنَ المصنِّف ☼ أنَّه حذف تلك القطعة. انتهى مِنْ «فيض الباري»(2). / قوله: (أحيانًا يُجَمِّع...) إلى آخره، في «تقرير المكِّيِّ»: أي: يأتي إلى جامع البصرة فيصلِّي الجمعة فيها (وأحيانًا لا يُجَمِّع) أي: لا يأتي إلى جامع البصرة فلا يصلِّي الجمعة فيها، أو معناه: أحيانًا يصلِّي الجمعة في قصره، وأحيانًا لا يصلِّي الجمعة في قصره، قال: ومراد البخاريِّ المعنى الأوَّل دون الثَّاني. انتهى.
قلت: وذلك لأنَّ تبويب البخاريِّ بلفظ: (مِنْ أين تؤتى الجمعة؟) يوافق المعنى الأوَّل دون المعنى الثَّاني.
ثمَّ كتب في «هامش تقريره»: فاعلم أنَّ الجمعة ليست بواجبة في القرى عندنا خلافًا للشَّافعيِّ، فإن قيل: الجمعة لا يجوز(3) أصلًا فكيف صلَّاها أنس في قصره في الزَّاوية؟ قلنا: جواز الجمعة في القرى كان مذهبَ أنس على خلاف مذهبنا، وكذا على خلاف مذهب الشَّافعيِّ، وهو وجوبها في القرى، ثمَّ الحديث ساكت مِنْ أنَّه صلَّى الظُّهر في قصره، أو صلَّى الجمعة في قصره، فإن كان الأوَّلُ ثبت مذهبُنا، وهو عدم وجوب الجمعة، وإن كان الثَّاني ثبت مذهبُ الشَّافعيِّ وهو وجوبها في القرى. انتهى.
وهذا مِنْ غاية سماحة الشَّيخ رعايةً لمذهب الشَّافعيَّة، وإلَّا فظاهر أثر أنس يوافق الحنفيَّة قطعًا كما يدلُّ عليه تبويب البخاريِّ: (مِنْ أين تؤتى الجمعة؟) وإلَّا فإن كان أنس يصلِّي الجمعة في قصره لا يصحُّ إيراد الإمام البخاريِّ هذا الأثر في هذا الباب، فإنَّ معناه قطعًا أنَّ أنسًا قد يحضر الجمعة في البصرة تحصيلًا لمزيد الأجر والمثوبة، وقد لا يحضر لعدم وجوبها في القرى، وهذا واضح وخالٍ عن الإيرادات الَّتِي أشار إليها الشَّيخ في كلامه. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((في)).
[2] فيض الباري:2/426
[3] في (المطبوع): ((تجوز)).