-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
باب فضل الغسل يوم الجمعة
-
باب الطيب للجمعة
-
باب فضل الجمعة
-
باب
-
باب الدهن للجمعة
-
باب: يلبس أحسن ما يجد
-
باب السواك يوم الجمعة
-
باب من تسوك بسواك غيره
-
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
-
باب الجمعة في القرى والمدن
-
باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان
-
باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
-
باب: من أين تؤتى الجمعة؟
-
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
-
باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة
-
باب المشي إلى الجمعة
-
باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
-
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
-
باب الأذان يوم الجمعة
-
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
-
باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء
-
باب الجلوس على المنبر عند التأذين
-
باب التأذين عند الخطبة
-
باب الخطبة على المنبر
-
باب الخطبة قائما
-
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب
-
باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
-
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
-
باب الاستماع إلى الخطبة
-
باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين
-
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
-
باب رفع اليدين في الخطبة
-
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
-
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
-
باب الساعة التي في يوم الجمعة
-
باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة
-
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
-
باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}
-
باب القائلة بعد الجمعة
-
باب فرض الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: أي: باب: ذكر أنَّ الغُسل فيه أفضل، وأمَّا قوله في التَّرجمة: (هَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟) فالدَّالُّ عليه قوله: (كُلِّ مُحْتَلِمٍ) وهو دالٌّ أيضًا على عدم الغُسل على النِّساء لأنَّ وجوبه على مَنْ عليه الجمعة، وليست على النِّساء صلاة الجمعة، فلا يكون عليهنَّ غُسل أيضًا. انتهى.
وفي «هامشه»: وجَّه الشَّيخ قُدِّس سرُّه ترجمة البخاريِّ بذلك لتدلَّ على حكم الغُسْل، بخلاف ما قال الحافظ؛ إذ قال عن ابن المنيِّر: لم يذكر الحكم لِما وقع فيه مِنَ الخلاف، واقتصر على الفضل لأنَّ معناه التَّرغيب فيه، وهو القدر الَّذِي تتَّفق الأدلَّة على ثبوته. انتهى.
قلت: ذِكر الفَضْل إشارة إلى حكمه، وهو عدم الوجوب، وهو قول الجمهور، خلافًا للظَّاهريَّة القائلين بالوجوب، ويمكن الاعتذار عمَّا نقله الحافظ عن ابن المنيِّر بأنَّ الفضل لا يدلُّ على الحكم، فإنَّه سيبوِّب بـ(باب: فضل الجمعة مع فَرْضيَّتها) وتقدَّم (باب: فضل الجماعة) مع تبويبه بـ(باب: وجوب الجماعة) فلأجل ذلك وجَّه الشَّيخ التَّرجمة وأوَّلها إلى قول الجمهور، والمسألة خلافيَّة شهيرة بُسطت في «الأوجز»، وجملتها أنَّه واجب عند الظَّاهريَّة، وهو قول لمالك وأحمد، وسُنَّة عند الأئمَّة الأربعة مؤكَّدة، أو مندوب، قولان.
وهاهنا(1) مسألة أخرى وهي أنَّهم اختلفوا هل الغسل لليوم حتَّى يجب على النِّساء أيضًا، أو للصَّلاة فيجب على مَنْ تجب عليه الجمعة؟ بسطت هذه المسألة أيضًا في «الأوجز»، وسيبوِّب لها المصنِّف قريبًا بـ(باب: هل على مَنْ لا يشهد الجمعة غسل؟...) إلى آخره.
قوله: (وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النِّسَاءِ؟) قيل: أشار إلى عدم وجوبه على الصِّبيان بلفظ: المحتلم، فإنَّه يخرج الصَّبيُّ ظاهرًا، والنِّساء لأنَّ الفروض تجب عليهنَّ في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام، وقيل: عموم لفظ (أحدكم) يتناول الصَّبيَّ والنِّساء، لكنَّ حديث أبي داود بلفظ: ((لا جمعة على امرأة ولا صبيٍّ))(2) يخالفه لكنَّه ليس على شرطه، فذكره بلفظ: (هل).
أو يقال: لفظ (هل) في حقِّ النِّساء لاحتمال دخولهنَّ في العموم المذكور، لكنَّ عموم النَّهي في منعهنَّ مِنْ حضور المساجد إلَّا باللَّيل يخرج حضورهنَّ الجمعة، انتهى(3) ملخَّصًا مِنَ «الفتح» والعَينيِّ.
[1] في (المطبوع): ((وهنا)).
[2] سنن أبي داود، باب الجمعة للمملوك والمرأة، رقم 1067 بلفظ عن النبيِّ صلعم قال: الجُمعة حقٌّ واجبٌ على كلٍّ مسلم في جماعة إلا أربعةً: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض
[3] أنظر فتح الباري:2/357 وعمدة القاري:6/164