الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

          ░16▒ (باب: وَقْت الجُمُعة إذا زَالَت الشَّمس...) إلى آخره
          قال الحافظ: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. انتهى.
          وهذا أصل معروف مطَّرد مِنْ أصول التَّراجم، وهو الأصل السَّادس والأربعون، والخلاف في ذلك شهير.
          قالَ النَّوويُّ: قال مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ وجماهير العلماء: لا تجوز الجمعة إلَّا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجَوَّزاها قبل الزَّوال(1). انتهى مِنْ «هامش اللَّامع» مختصرًا.


[1] شرح النووي على صحيح مسلم:6/148