الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب المشي إلى الجمعة

          ░18▒ (باب: المَشْي إلَى الجُمُعَة...) إلى آخره
          في تبويب المصنِّف عندي ثلاثة أوجه:
          الأوَّل: ما أفاده الشَّيخ في «اللَّامع» تحت قوله في الحديث: (مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ) دلالته على استحباب المشي ظاهر؛ الاغبرار لا يُتصوَّر دونه. انتهى. وعلى هذا فيكون المراد مِنَ التَّرجمة والآية المشيَ دون الرُّكوب.
          والوجه الثَّاني: أن يكون المرادُ بالمشي ضدَّ العَدْوِ، على هذا يكون قوله تعالى كالتَّفسير للمشي وتوضيح المراد بالمشي، وعليه حمله ابن المنيِّر.
          والثَّالث: أن تكون التَّرجمة مركَّبة مِنْ جزأين:
          الأوَّل: المشي ضد الرُّكوب.
          والثَّاني: عدم العدو وهو المراد بقوله تعالى، وعلى هذا يكون (وقول الله تعالى...) مستأنفًا جزءًا ثانيًا للتَّرجمة مستقلًّا. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
          قوله: (وهو مسافر فعليه أن يشهد) قال الحافظ: أي: استحبابًا لِما روي عنه بنفسه ألَّا جمعة على مسافر وهو إجماع. انتهى.
          وبسط العينيُّ الاختلاف في ذلك، وحكى عن النَّخَعيِّ عدم جواز السَّفر بعد العشاء ليلة الجمعة، وأمَّا السَّفر قبل الزَّوال فجوَّزه جماعة منهم مالك، وفي «شرح المهذَّب»: الأصحُّ تحريمه، وأمَّا السَّفر بعد الزَّوال فلا يجوز عند مالك وأحمد، وجوَّزه أبو حنيفة(1). انتهى.


[1] عمدة القاري:6/204 مختصرا